منه في ماله وإن كان ماله يسوى آلاف تومان وصبغه لا يسوى إلا فلسا ودونه . ومع ذلك يقولون : لو التمس الغاصب بأن يأخذ منه قيمة صبغه حتى يتمكن من التصرف في ملكه لا يجب على الغاصب قبول التماسه ، فله أن يدع ملك المغصوب منه هكذا معلقا إلى يوم القيامة - لا يمكن للمغصوب منه أن يقرب إليه إلى يوم القيامة - ويكون ممنوعا من التصرف فيه أصلا ورأسا . وأعجب من هذا أنه لو كان يقول له : بع صبغك من رجل غيري ، يجب على الغاصب إجابته ، وأما لو قال : بعنيه ، فلا يجب ، وهذا حكم عجيب بالنظر إلى الأدلة ، وتفريق غريب بالقياس إلى العلة ، كما أن الأحكام السابقة أيضا كانت كذلك . فإن قلت : إذا تصرف في المصبوغ كان مستلزما لتصرفه في الصبغ ، وهو ملك الغاصب لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الغاصب ، ولا يظلم إذا ظلم ، وليس الأحكام السابقة تصرفا في ملك الغاصب ، بل استفراغ ملك المغصوب منه وإن تضرر الغاصب بضرر عظيم وتلف مال كثير منه ، لأنه ظالم ، و " ليس لعرق ظالم حق " [1] ، وهو مضار ، وقد أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقلع شجر من هو مضار [2] ، مع أنه كان ملكه وحقه ، ولم يكن غاصبا ، وأيضا " لا ضرر في الدين " [3] ، وأيضا الغاصب أقدم على أن لا يكون لماله حق وحرمة ، لأنه يعلم أن المالك متسلط على ماله والتصرف فيه كيف شاء ، فيكون له تخليص ما له وإن كان بالتخليص يتلف مال الغاصب إلى حد لا يحصيه إلا الله ، فليس بين كلامهم تدافع أصلا . قلت : مرادي من التدافع ، التدافع بالنظر إلى الأدلة ومأخذ الحكم .
[1] عوالي اللآلي : 2 / 257 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 157 الحديث 24363 . [2] لاحظ ! الكافي : 5 / 292 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 الحديث 32281 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 .