إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
فعلى هذا نقول : كيف يجوز للغاصب قلع صبغه مع أنه بغير التصرف في المصبوغ لا يتأتى عادة ؟ ! فكيف يجوز له هذا مع أنه ظالم غشوم ، معتد معاند لله والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والحق والدين ، وليس لعرقه حق ، وهو مضار في نفس الغصب ، وفي قلعه هذا أيضا ، وتصرف بغير إذن صاحب الثوب المظلوم المعتدى عليه ، مع عدم شهوة ومطلوبية منه في صبغه ، بل وربما كان كارها لنفس الصبغ أيضا ، فضلا عن فعله ، ومطلوبه بقاء ثوبه بغير صبغ ، بل وكثيرا ما يشمئز عن الصبغ ويتنفر عنه ويكون الثوب حراما فاسدا للمالك من جهة الصبغ وإن لم ينقص قيمته ، مع أنه مع نقص القيمة ربما لا يشتهي ما هو ناقص ولا أرش النقص ! وبالجملة ، كيف صح للغاصب التصرف المستلزم للتصرف في مال المغصوب منه مع أنه غاصب لا حرمة لعرقه ومعتد ومضار ، ولا يصح للمغصوب منه المظلوم الذي نفي عنه الضرر الدين والإسلام ؟ ! وأي فرق بين قصر زمان التصرف وطوله بالنظر إلى الأدلة ، وكذا بين نوع من التصرف ونوع آخر ؟ ! هذا ، مع أن اللون عرض والثوب جوهر ، والتصرف في العرض - على تقدير تسليم تحققه عرفا وشرعا - لا يكون مثل التصرف في الجوهر ، فكيف يغلب عليه ؟ ! مع أن اللون ربما كان لا يسوى فلسا والثوب قيمته آلاف تومان ! وأيضا ، المخلوط الأجود لا شبهة في كونه عين مال الغاصب ، فكيف يجوز أخذه من الغاصب قهرا والتصرف فيه وإتلافه عوضا عن الأردأ ، الذي لعله لا يسوى قيمته فلسا ، والأجود يسوى آلافا ، مع أنه تصرف في عين مال الغاصب ومطلوب المغصوب منه وجوهر وعين ؟ ! وربما كان يشتهيه أشد اشتهاء ، ومرغوب لديه نهاية الرغبة .