فالثوب للمالك والصبغ للغاصب ، لأنه عين ماله لا يصير ملك المغصوب منه [1] بسبب ضمه إلى ماله المغصوب ، فله قلع صبغه إن أمكن ، ولكن يضمن النقص الذي يحصل بالقلع ، فيمكن [2] أن يكون للمالك منعه ، [ فإنه ] يصير تصرفا في ملكه بالصبغ والتبعيض [3] ، مع أن سبب ما فيه فعله المنهي عنه ، فكأنه ضيع ماله ، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع [ قيمة ] ، أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص فلا فائدة في القلع ، أو مع عدم زيادة شئ في قيمة العين بل نقصه ، فتأمل . . إلى آخره [4] . كيف يكون له هذا مع أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ؟ ! فهو غصب آخر وإضرار آخر ، وأنا لا أفهم كلام المصنف ومن وافقه في كتاب الغصب ، فإني أرى - بحسب فهمي القاصر - تدافع متعدد ، تارة يحكمون بأن الغاصب إذا مزج ماله بمال المغصوب منه الذي هو أجود - ولو بمراتب شتى - يصير مال المغصوب منه وإن كان قيمته أضعاف قيمته ، ويحكمون بأن للمغصوب منه قلع أشجار الغاصب وزروعه ، وربما يكون قيمتها آلاف تومان ، وكذا له قلع خشبته المرقع بها سفينة الغاصب في وسط البحر وإن كان يغرق بسببه أموال عظيمة للغاصب لا يحصي قيمتها إلا الله ، وكذا له قلع خشبته من عمارة الغاصب ، وإن كان القلع موجبا لهدمها وكان قيمتها آلاف تومان وقيمة الخشبة تسوى فلسا ، فيها وفي السفينة . . إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام ، ومع ذلك يحكمون بأن الغاصب إذا صبغ مال المغصوب منه بصبغ يصير ذلك سببا لعدم جواز تصرف المغصوب
[1] كذا ، وفي المصدر : ( لأنه عين ماله ما لم يصر ملك المغصوب منه ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( ويمكن ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( في ملكه بالتضييع والتبعيض ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 542 - 543 .