responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 626


سياق النفي تفيد العموم ، وكذا قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم ) * الآية ، و * ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) * ، وكذا * ( فعاقبوا بمثل ) * [1] . . إلى آخره ، لأن المماثلة ظاهرة في المماثلة من جميع الوجوه .
وأما حديث " على اليد " ، فلأن مدلوله ليس إلا أن الغاصب يجب عليه أن يؤدي نفس الذي غصبه وأخذه ، وأنه مشغول الذمة بذلك في كل آن ودقيقة من آنات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء ، وإن كان يتلف نفس ما أخذه أو ينعدم تحت يده ، إلا أن استحالة إيجاد المعدوم يقتضي أن يؤدي ما هو مثله بمساويه ، بحيث يصدق عليه أنه أدى ما أخذه عند العقلاء وأهل العرف ، حتى يدخل في مضمون هذا الحديث ، فإنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين .
فمضمون الحديث - على ذلك - : إن على اليد ما أخذت أو ما هو أقرب مما أخذت حتى تؤدي ، فمقتضاه أن الذمة مشغولة بأحد الأمرين من حين الأخذ إلى وقت الأداء ، من دون تفاوت وفرق بين الأمرين أصلا ورأسا فيما ذكر ، غير أنه فيهما أمكن نفس ما أخذت وعينه فيما أخذت ، وإلا فما هو أقرب إليه ، بحيث يكون عند العقلاء والعرف كأنه هو .
فنسبة الأمرين إلى كل وقت وقت ودقيقة دقيقة من أوقات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء على السواء ، لا أنه في خصوص وقت التلف ينقل إلى قيمة خصوص هذا الوقت وإن كانت في غاية التنزل والانحطاط إلى آخر وقت الأداء ، وإن كان أبعد المجازات بالنسبة إلى حقيقة لفظ الحديث ، وهو أداء نفس ما أخذه وعينه من حين الأخذ إلى آخر الأداء ، وتمام وقته .
وما ذكرنا من أنه مع بقاء العين يكون أعلى القيم على الغاصب ، فإنما هو من



[1] النحل ( 16 ) : 126 .

626

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست