responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 627


غير هذا الحديث .
قوله : قول المصنف : ( ولو تعذر العين ) [1] ، أي لو تعذر دفع العين بسبب ضياع ونحوه ، ودفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ، ملكها . . إلى آخره [2] .
الأوفق بقاعدة الغصب أن ضمان نفس العين على الغاصب ، وكذا ضمان منافعه من حين الغصب إلى زمان الرد على المالك ، أو تحقق الموت ، أو أخذ المالك العوض مع رضاه بكونه عوض ملكه وإبراء الغاصب ، فحينئذ يكون العوض ملكه ، إلا أن للغاصب أن يرد عليه عين ماله ويأخذ ما سلمه من العوض ، مع احتمال عدم صيرورة العوض ملكه ، كما سيقول الشارح ( رحمه الله ) [3] .
وكذا الحال لو لم يرض بكونه عوض ملكه ولم يبرئ الغاصب إلا أنه أخذه للحيلولة .
وأما نماء المغصوب بعد أخذ العوض إلى حين الرد على المالك أو التلف ، فهو أيضا للمالك ، لأنه نماء ملكه ولم ينتقل ملكه بمجرد العوض ، بل للمالك أن يأخذ من الغاصب جميع نماء ماله إلى أن يتحقق عدمه وهلاكه وتلفه .
وأما منافع العوض ، فإنها للمغصوب منه على تقدير ملكه ، وعلى تقدير عدمه لعله أيضا يكون له إلى أن يرده على الغاصب ، لأن الظاهر من أخذ العوض أنه له أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه ، مع احتمال كونها له إلى أن يأخذ من المالك عين ماله ومنافعها ويرد عليه العوض الذي أخذه ، فتأمل !
لكن يناسب هذا أن يكون جميع تصرفاته فضوليا ، وفيه ما فيه .
قوله : ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب تتبع العين ، أي هي مضمونة



[1] إرشاد الأذهان : 1 / 446 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 538 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 539 .

627

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست