responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 625


الارتفاع اشتغل ذمته بإعطاء القيمة - في هذا الوقت - على سبيل الوجوب الفوري الضيقي ، لا جرم يكون هذا الاشتغال مستصحبا شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ولم يثبت ، بل الثابت أيضا هو ما ذكرناه في العين الباقية ، فتأمل جدا !
ويدل أيضا ، قوله تعالى : * ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) * [1] ، وقوله تعالى :
* ( وإن عاقبتم ) * [2] الآية ، و * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * [3] ، مع أن الفرق بينه وبين المنافع بالنسبة إلى حديث : " على اليد ما أخذت . . إلى آخره " [4] بكون المنافع داخلة فيه ، لدخولها تحت اليد ، بخلاف القيمة السوقية ، لعدم الدخول تحت اليد ، يحتاج إلى التأمل ، فتأمل !
فمقتضى ما ذكر ضمان القيمة السوقية مطلقا ، إلا أن يكون إجماع على عدم الضمان ، ففي ما نحن فيه لا تأمل في الضمان ، لعدم الإجماع على عدمه ، بل المشهور الضمان ، على ما هو الظاهر .
وأما الموضع الذي نقل فيه الإجماع ، فأقصى ما يمكن أن يقال : إنه حجة مثل الخبر ، لكن لا بد من مقاومته لما ذكرنا ، وترجيحه عليه حتى يقدم عليه ، فلاحظ وتأمل !
وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرناه ، مما يظهر من العقل والنقل ، يظهر أن عناية الشارع في جبر ما وقع من الغاصب ، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حد كأنه لم يتحقق الغصب أصلا ، ولم يوجد تفاوت أصلا .
أما ما ذكرنا من حديث " لا ضرر ولا ضرار " فظاهر ، لأن النكرة في



[1] الشورى ( 42 ) : 40 .
[2] النحل ( 16 ) : 126 .
[3] البقرة ( 2 ) : 194 .
[4] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 .

625

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست