responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 624


قوله : وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه ، فهو ممنوع ، ولا يقول به أحد ، فالأول هو الأظهر [1] ، فتأمل [2] .
ربما كان الأظهر هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الرد ، لأن الرد كان واجبا عليه في كل وقت وقت ، ففي وقت ارتفاع القيمة كان الواجب عليه أن يسلم هذه العين التي كان هكذا قيمتها .
فحينما ظلمه وحبس حقه ولم يعطه أضره وحال بينه وبين الذي كان بهذه القيمة العالية ، وكان حقه وملكه ، بل ربما كان في الحصار ويرتفع القيمة إلى آلاف ، ولو كان عنده فيبيعه وينتفع ويحصل له أموال عظيمة فخسره ، بل ربما كان اشترى بأموال عظيمة لاحتياجه إليه له ولعياله ، بل ربما يتلف بسبب الحبس عياله وأمواله - مثل دوابه وغيرها - فهذا ضرر عظيم لا يناسب الشريعة القويمة ، العادلة المستقيمة ، التي هي في غاية المتانة والضبط والحكمة ، أن يتضرر بلا تدارك أصلا ، مع أنه لا ضرر في الإسلام .
بل تتبع تضاعيف أحكام الشرع يكشف عما ذكرنا ، وأنه لا يناسب الفرقة العدلية سوى ما ذكر .
هذا ، على تقدير وجود عين ماله حينما صار في غاية الارتفاع .
وأما على تقدير العدم ، فلا تأمل في أنه وقت غاية الارتفاع كان عليه أن يعطي قيمته لو كان يطالبه المالك ويلازمه ويضيق عليه ، والقيمة في غاية الارتفاع ، لما ستعرف وجهه ودليله ، ومعلوم أنه واجب عليه في كل آن ودقيقة أن يسلم إلى المالك ، بلا توقف على مطالبته وتضييقه وإلزامه ، فإذا كان وقت



[1] كذا ، وفي المصدر : ( والأظهر هو الأول ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 - 529 .

624

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست