responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 623


وما ذكر من أن قبل الدفع يكون الواجب عليه هو المثل ، فيه أن الوجوب تكليف ، والتكليف بما لا يطاق منفي عقلا ونقلا ، إلا أن يكون صاحب المال لم يلزم على الغاصب بأن يعطي ، فإن القيمة إنما هي بعد إلزام صاحب المال .
ولعل هذا مراد الشارح ، لكن على هذا كان اللازم أن يقول : الأمر بيد صاحب المال وبناء التعذر على إلزامه ، كما ذكرناه .
قوله : فبعد نقل الاتفاق على عدم ضمان القيمة السوقية [1] يبعد الخلاف هنا ، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه لعدم عوض [2] . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن نقل الاتفاق لو صح ، فإنما هو في موضع خاص لا مطلقا ، وإلا فكون الغاصب مأخوذا بأشق الأحوال عندهم أظهر من أن يخفى ، وأشهر من أن يستر على أحد ، وسيجئ دليله ، وأشار الشارح إلى الظهور والمسلمية عندهم في مقام تعريف الغصب وغيره [4] .
قوله : والثالث : قيمة يوم القبض ، فإنه [ ضامن ] حين قبض ، فإذا تعذر العين تعين تلك القيمة ، وفيه أيضا منع . . إلى آخره [5] .
لعل دليله رواية تضمنت حكم من استأجر بغلا إلى موضع ثم تعدى عن ذلك الموضع ، فالمعصوم ( عليه السلام ) قال : " عليك ضمانه يوم خالفت " [6] ، هذا على ما هو ببالي ، والله يعلم .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( على عدم الضمان بقيمته السوقية ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( من غير زيادة بوجه تقدم ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 502 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 .
[6] تهذيب الأحكام : 7 / 215 الحديث 943 ، وسائل الشيعة : 25 / 390 الحديث 32199 .

623

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست