الحال في الأرش ، فتأمل ! قوله : ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن ، خصوصا إن كان المثل موجودا في بعض البلاد [ القريب ] إلى ذلك الموضع [ و ] تكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين ، فتأمل . . إلى آخره [1] . مقتضى الأدلة إلزام الغاصب بعين مال المغصوب أو مثله إن تلفت في المثلي ، وإن توقفت عين المال والمثل على إخراج أموال منه لا تحصى وتعب بدن شديد . وهذا الذي ذكره هنا مخالف لما ذكروه من غرق سفينة الغاصب بسبب خشبة لا تسوى فلسا ، وكذا هدم بيته وإن كان ما يتلف من الغاصب مال عظيم ، فتأمل ! قوله : وأما القيمة فللتعذر [2] والضرر المنفي ، والتكليف بما لا يطاق غير جائز ، وإسقاط الحق غير معقول . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن منشأ الحكم بالقيمة عند التعذر هو ما ذكره ، فلا وجه لما ذكره أولا من أن مرجع التعذر والحوالي هو العرف [4] ، لأنه لم يرد هذا المعنى في حديث أو آية ، بل الحاكم هو العقل ، فالعبرة بما حكم به العقل والقدر الذي حكم ، والعقل لا يحكم إلا إذا لم يمكن بحيث يصير تكليفا بما لا يطاق ، فإذا أراد صاحب المال ماله في الحال فالأمر كما ذكره ، وإن أراد المثل ويصبر إلى أن يذهب الغاصب أو وكيله إلى البلاد - وإن كانت بعيدة - ويشتري ويأتي به ، فالواجب عليه ذلك .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 527 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( فللتعدي ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 527 . [4] إشارة إلى ما قاله من أن المرجع ، في صدق تعذر وجود المثل في البلد وحواليه ، هو العرف ، لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 527 .