قوله : وبالجملة ، التفاوت معلوم ، وإن أريد التساوي في الجملة ، وهو [1] في القيمي أيضا موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما [2] ، وإن أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول . . إلى آخره [3] . لعل المراد : التفاوت المتعارف المعتد به عند أهل العرف ، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليا ، وغير المتساوي كذلك غير مثلي ، فتأمل . وأيضا ، المثلي ما تعارف تحقق المثل له ، بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميز النوعي والصنفي وهو أقرب إليه من كل جنس ، وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمل . فالغاصب والمتلف عليهما أن يردا نفس ما أخذاه أو تلف عندهما ، باتلافهما أو بغير اتلافهما ، إذا وجد ، وإن لم يوجد فما هو أقرب إليه كأنه هو ، ففي المثلي مثله ، وأما القيمي فلما لم يتحقق هذا المعنى ولم يمكن اكتفي بما تعارف أخذه عوضا عن شئ ، فتأمل ! ففي القيمي إذا قيل عليه أن يرد عوضه الذي هو أقرب إليه ، يتبادر الدرهم والدينار والقيمة ، لتعارف كونهما عوضا ، لعدم تيسر ما هو أقرب ، بخلاف المثلي ، فالمثلي خرج على قانون الأصل . أما القيمي ، فلما تعذر أو تعسر الأقرب عادة اكتفي فيه بما هو العوض عادة ، فإذا قيل : عليك أن ترده على صاحبه ، ونعلم عدمه وعدم ما يكون الأقرب الذي كأنه هو ، بل ومطلق الأقرب الذي يكون مثله قدرا ويوازنه بحيث لا يزيد ولا ينقص اكتفي بالقيمة ، وهو العوض الموازي المساوي ، ويتبادر ذلك
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فهو ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( مثل الأرض ونحوها ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 523 .