الطعام له ولعياله ودوابه يقوتون ولم يف أمواله فتدين ديونا عظيمة زائدة على ما أنفقه من أمواله وتلف دوابه بعد ذلك ، ولو لم يغصب الغاصب طعامه ، لكان يتعيش هو وعياله ودوابه ولم يمت أحد منها من الجوع ، وكان يزيد ذلك الطعام عن الأكل ، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان ، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله السابقة ، والحال أنه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابه ، وأي ضرر أعظم من هذا ، وأي فساد أشد منه ؟ ! اللهم ، إلا أن يثبت إجماع ، لكن نراهم لا يتمسكون بالإجماع ، بل يتمسكون بما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، وقد عرفت ما فيه ، فلو كان إجماع لكان الحجة هو ، لا ما ذكروه ، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع . نعم ، نقلوا الاتفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح ( رحمه الله ) [1] ، وكون ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر ، ولذا لم يتمسك الناقل ، ولا غيره في مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنه مستندهم ، وأشرنا إلى حال القدماء ، فلاحظ كتبهم وكلامهم . فلذلك يكون ذلك الإجماع ظنيا ، لكونه منقولا بخبر الواحد - على تقدير كونه إجماعا - وهذا القدر يكون كافيا في تخصيص " لا ضرر ولا ضرار " ، ومصححا لما أشرنا من الضرر والفساد العظيم ، يحتاج إلى التأمل . ومع ذلك أقول : أنا لا أفهم ، وهم أعرف ، والله العالم بأحكامه ! قوله : [ فإن ذراعا منه قد يسوى عثمانيا ] والآخر شاهيات [2] . بل ربما لا يكون له القيمة أصلا ، كما لا يخفى .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 528 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 522 .