responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 615


الأوقات عوض أجرة المثل ، فكيف يكون ماله عوض شرعا وعقلا وعرفا وعادة يتلفه ويضيعه بلا عوض أصلا ؟ !
على أنهم قالوا في عقد الإجارة : بمجرد العقد ينتقل الأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، ومن حين العقد يصير كذلك بعوض انتقال المنفعة من المؤجر إلى المستأجر ، وأن العوضين لا ينتقل كل واحد منهما إلى الآخر إلا وينتقل الآخر منهما إلى صاحب الأول ، كما هو الحال في البيع والصلح .
ولذلك كل من المتعاقدين يتسلط على أخذ ما وقع العقد عليه قهرا ، وأيضا يصير عوض البضع في النكاح وعوض كل شئ وكل ملك وكل حق ، وحاله حال الملك والمال في جميع الأحوال ، ولا فرق بين المال والحق بحسب العرف والعقل والشرع أيضا ، كما أشرنا ، فتأمل جدا !
وبالجملة ، إن ثبت إجماع فهو ، وإلا فالأمر كما ذكر .
قوله : وجزاء السيئة سيئة [1] ، والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمل [2] .
الأظهر التمسك ب‌ " لا ضرر ولا ضرار " أيضا ، ونحو ذلك مما ذكرنا .
قوله : وأن منافع الحر لا تضمن ، إذ غير واضح [ الثبوت عمومه ] . . إلى آخره [3] .
قد عرفت عدم وضوح الثبوت أصلا ، فضلا عن العموم .
قوله : والغاصب ظالم وعاص وآثم بالاتفاق ، بل قالوا : الغصب كبيرة ، فتأمل . . إلى آخره [4] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وجزاء سيئة سيئة ) ، وفيه إشارة إلى الآية 40 من سورة الشورى ( 42 ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 513 - 514 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 514 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 518 .

615

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست