قوله : فإن كبره [1] مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب ، إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها . . إلى آخره [2] . غير خفي أن لدغ الحية والعقرب متعارف شائع في الكبار ، بل ربما كان فيهم أكثر ، والقدرة على الدفع من الفروض النادرة البعيدة ، والعقرب لدغ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : " لعنك الله ، لا تدع البر ولا الفاجر " [3] ، وأما وقوع الحائط فأظهر . نعم ، لو ظهر أنه أمكنه الفرار ولم يكن غفلة ولا دهشة فبقي عمدا عالما مختارا حتى لدغه أو وقع تحت الحائط ، أمكن الفرق ، لكنه حينئذ يكون مجنونا ، إلا أن يكون يريد قتل نفسه لغرض من الأغراض ، والظاهر أنه لا يكون إلا من حمق أو جنون ، فتأمل ! قوله : وسبب الضمان منحصر في ذلك ، بخلاف ما لو استعمله ، فإنه أخذ منه ما له عوض بلا عوض [4] ، فكأنه غصب منه مالا وحقا أو أتلفه فيضمن . لعل [5] ليس لهم فيه خلاف . . إلى آخره [6] . ليس كذلك ، بل حديث : " لا ضرر ولا ضرار " [7] وما سيذكره ( رحمه الله ) أيضا دليل وسبب ، مع أن عمله حق وله عوض قطعا ، كما اعترف به ، ولذلك يستحق بالاستخدام العوض ، ويصير في الإجارة عوض الأجرة المسماة ، وفي بعض
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فإن الكبير ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 512 . [3] المحاسن للبرقي : 2 / 421 الحديث 2476 ، بحار الأنوار : 59 / 207 الحديث 2 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( فإنه أخذ منه ماله بلا عوض ) . [5] كذا ، وفي المصدر : ( ولعله ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 513 . [7] وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 ، وقد مر آنفا .