responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 614


قوله : فإن كبره [1] مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب ، إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها . . إلى آخره [2] .
غير خفي أن لدغ الحية والعقرب متعارف شائع في الكبار ، بل ربما كان فيهم أكثر ، والقدرة على الدفع من الفروض النادرة البعيدة ، والعقرب لدغ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : " لعنك الله ، لا تدع البر ولا الفاجر " [3] ، وأما وقوع الحائط فأظهر .
نعم ، لو ظهر أنه أمكنه الفرار ولم يكن غفلة ولا دهشة فبقي عمدا عالما مختارا حتى لدغه أو وقع تحت الحائط ، أمكن الفرق ، لكنه حينئذ يكون مجنونا ، إلا أن يكون يريد قتل نفسه لغرض من الأغراض ، والظاهر أنه لا يكون إلا من حمق أو جنون ، فتأمل !
قوله : وسبب الضمان منحصر في ذلك ، بخلاف ما لو استعمله ، فإنه أخذ منه ما له عوض بلا عوض [4] ، فكأنه غصب منه مالا وحقا أو أتلفه فيضمن .
لعل [5] ليس لهم فيه خلاف . . إلى آخره [6] .
ليس كذلك ، بل حديث : " لا ضرر ولا ضرار " [7] وما سيذكره ( رحمه الله ) أيضا دليل وسبب ، مع أن عمله حق وله عوض قطعا ، كما اعترف به ، ولذلك يستحق بالاستخدام العوض ، ويصير في الإجارة عوض الأجرة المسماة ، وفي بعض



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فإن الكبير ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 512 .
[3] المحاسن للبرقي : 2 / 421 الحديث 2476 ، بحار الأنوار : 59 / 207 الحديث 2 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( فإنه أخذ منه ماله بلا عوض ) .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( ولعله ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 513 .
[7] وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 ، وقد مر آنفا .

614

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست