responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 616


وجهه ، أن الغصب عرف بمعان متعددة ، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح ، وأن العبرة بالدليل ، وكل ذلك مر منه ( رحمه الله ) ، فلا مانع من أن لا يكون آثما ويكون ضامنا ويسمى غاصبا ، إلا أن تأمله في الدليل ، والدليل هو حديث " على اليد " [1] المنجبر بعمل الأصحاب ، والدلالة واضحة ، مع أنها ظاهرة ، والظهور يكفي ، ويؤيد الظهور فهم الأصحاب .
قوله : ( وأما أتلف ، فقرار الضمان على المتلف ) [2] ، هذا أيضا على عمومه ليس بجيد . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أنه لا يريد عمومه ، وكلماته في غير هذا المقام صريحة في عدم الإرادة ، فلاحظ وتأمل !
قوله : وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته ، وتواتره ، وصراحته أيضا ، وعلى [ فرض ] صدق أنه غاصب . . إلى آخره [4] .
لا يجب أن يكون متواترا ولا صحيحا أيضا ، بل الانجبار بالشهرة كاف ، لأن الراوي وإن كان فاسقا يكفي التبين [5] ، وفي التبيين يكفي الظن والظهور ، كما يكتفون في العدالة بالمظنة ، في ثبوتها ونفس ماهيتها ، وفي ترجيح التعديل ، وفي تعيين المشتركات ، وأن الأصل عدم سقط في الرواية ، وعدم تحريف وتغيير وتبديل ، وغير ذلك ، فتأمل جدا !



[1] مرت الإشارة إليه آنفا .
[2] تذكرة الفقهاء : 2 / 377 ، وفيه : ( أما إذا أتلفه ، فإن قرار الضمان على المتلف ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 518 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 520 .
[5] لاحظ ! الحجرات ( 49 ) : 6 .

616

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست