كل شئ على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنه أعم من ذلك بحيث يصدق عرفا أنه متصرف فيه ، بل كل ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة . قوله : إذ المالك أيضا متصرف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مر مثله في الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمل [1] . قد مر أن تصرف المالك غير مناف لتحقق الغصب ، والقبض بغير إذن المالك أو التصرف بغير إذنه ، ومر من الشارح أن هذا القدر يكفي للضمان [2] ، فتأمل ! قوله : والظاهر أنه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف كما في الدار ، فتأمل . . إلى آخره [3] . بل الظاهر احتمال الكل إن كان مشاعا ، والقدر الذي مشى عليه أو تصرف فيه بأي نحو كان ، أو تسلط عليه بأي نحو كان ، إن كان مفروضا ، فتأمل ! قوله : [ فكأنه لم يلدغه الحية ] هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر أقوى ، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه ، وعروض أمثال هذه الأمور ، فغير بعيد . . إلى آخره [4] . ما ذكره وارد في الكبير أيضا ، ومجرد القدرة على الدفع لا ينفع ، إذ ربما يلدغ غفلة ويقع عليه الحائط غفلة ، أو لا يمكنه الفرار ، مع أن الصغير أيضا ربما كان قادرا على الدفع ، إلا أن يقيده بغير القادر وغير المميز أصلا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 509 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 - 504 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 509 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 511 - 512 .