responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 612


إن كان التمكن من التصرف بعنوان المشاع ، فلا شك في صدق كون المجموع في يد الغاصب ، لأنه تحت تسلطه ويده ، إذ يده على كل جزء جزء وذرة ذرة ثابتة مستحكمة ، غاية الأمر أن يد المالك أيضا كذلك ، فعموم " على اليد " وغيره مما أشرنا يشمله ، سيما بملاحظة ما يظهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال .
قوله : لا يضمن إلا ذلك إذا [1] قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط مستوليا على ذلك الحد والمتصرف منه لا غير . . إلى آخره [2] .
فيه أيضا إشكال ، لأن الغاصب مشى على أجزاء الأرض ، وتصرف فيما مشى بمشيه ، فيصدق أنه تصرف بغير إذن المالك ، و " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [3] ، فإذا كان بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا [4] ، وتحت التسلط وتحت استيلائه ، فيكون غصبا ، فتأمل .
بل سيذكر أن مجرد التصرف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في مباحث الكتاب .
قوله : وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ [ هو ] ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد . . إلى آخره [5] .
لا شك في صدق الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه ، ولا حاجة في ذلك إلى أخذ وإثبات يد ، ولا تأمل في أن صلاته فاسدة ، لأنها تصرف في الخيمة ، والتصرف بغير إذن المالك حرام بلا شك ، والتصرف في



[1] كذا ، وفي المصدر : ( لا يضمن إلا ذلك ، إلا إذا ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 .
[3] عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 .
[4] كذا في كافة النسخ ، والظاهر زيادة ( يكون غصبا ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 508 .

612

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست