responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وإن أراد انحصار الإسناد إليه حقيقة ، فهو كذلك ، وإن كان المباشر ضعيفا والسبب قويا .
ومع ذلك ، انحصار الضمان فيمن هو المباشر حقيقة من أين ، مع صدق الإضرار من غيره أيضا ؟ سيما وأن يصدق المباشر على مثل العبد الآبق الكبير دون الصغير القادر على الإباق ، وخصوصا أن لا يكون على مزيل القيد ضمان أصلا ، خصوصا أنه يعلم أن هذا القيد إنما هو من خوف إباقه ، وسيما مع علمه بأنه بمجرد الفك يأبق وينهزم ، وخصوصا مع علمه بأنه لا يكاد يتمكن المولى من أخذه - بأن لحق بدار الشرك أو غير ذلك - أو أنه يتمكن بعد خسارة وتعب ، فتأمل جدا !
قوله : [ إذ الغصب يتحقق بالقبض ] ، وليس هو منحصرا في النقل ، وإلا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما ، الذي يحتاج إلى القبض . . إلى آخره [1] .
بل لا نسلم أن الغصب في المنقول منحصر في النقل ، بل لا نسلم توقفه على القبض وتحققه به ، إذ بمجرد إثبات اليد على وجه يمنع المالك غصب ، إذ [ أنه ] أخذ لغة وعرفا ، فيشمله " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2] ، وعموم لفظ الغصب ، إذ صادق لغة وعرفا أنه غصبه ، بل ربما كان بأقل من ذلك يصدق الغصب ، وكونه في يده وتحت تسلطه والظلم والاعتداء عرفا ، فتأمل !
قوله : [ بخلاف ] أن يمكنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلط عليه ممتازا ، إذ لا دليل بقول [3] : في كل ما يتحقق غصبيته يكون ضامنا له . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يسلط عليه ممتازا أو لا ، إذ لا دليل ، بل نقول . . ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 503 .

611

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست