للضمان ، لعموم الخبر [1] . وكون المباشر أقوى لا أفهم معناه ، وأن القوة في ماذا ، حتى يظهر التفضيل ! وأن مجرد المفضولية كيف صار سببا لعدم الضمان مطلقا ! مع أنهم في الأيدي يحكمون بضمان الكل وإن كان أقوى ، بل يكون مغرورا من أخر أو ناسيا أو جاهلا ، بل ربما يكون ترتب يده عليه واجبا عنده بحسب الشرع ! ومع ذلك لا تأمل في ضمان الكل ، غاية ما في الباب أن المغرور يرجع على الغار بما اغترم ، وأن قرار الضمان على من تلف في يده ولم يكن مغرورا ، فتأمل ! قوله : وقد استشكل في " التذكرة " ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا [2] ، ومنه يظهر أن الضمان في المنع عن القعود على الفراش والبساط . . إلى آخره [3] . لا تأمل بحسب الدليل الشرعي ، والقاعدة الثابتة في الضمان في جميع ما ذكر ، ولا نفهم أصلا مدخلية لما ذكر من أنه يمكنه حفظ نفسه وعدم الإباق في عدم الضمان مع صدق الإضرار اللغوي والعرفي والعقلي بلا تأمل ، وكذا الإتلاف عرفا ، فتأمل جدا ! قوله : فيكون الضمان الموجب مسندا إلى المباشر ، وهو ظاهر ، كأنه مجمع عليه ، إلا أن يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويا ، مثل أن يكون المباشر مكرها ، وحينئذ كأن المباشر ليس بمباشر ، إذ لا قدرة له على عدم المباشرة فصار السبب فقط . . إلى آخره [4] . إن أراد مجرد الإسناد ، فهو ظاهر ، إلا أن انحصار الضمان ليس مقتضى ذلك ،
[1] أي : خبر " لا ضرر ولا ضرار " الآنف الذكر . [2] تذكرة الفقهاء : 2 / 375 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 500 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 501 .