يكون الكبير القادر أيضا كذلك . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن في التقييد بالعاجز إشكالا ، لأن المجنون ليس له عقل يفر من جهته ، فربما يبني على عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الذي مثله ف " لا ضرر ولا ضرار " [2] يشمله ، وعرفا يقال : إنه أتلفهما . قوله : وكذا فك قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في الحال ، بل بعده . . إلى آخره [3] . التقييد بالمجنون أيضا مشكل ، لأن العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع - إذ ربما يكون الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأما عدم الضياع بأن أبق ولم يوجد ، أو تضرر في إباقه وتحصيله ، فتأمل - فإن الإضرار شامل للكل ، فتأمل ! قوله : [ فالضمان محل التأمل ] ، بل خلافه قريب . . إلى آخره [4] . قد مر الكلام في ذلك في محله . قوله : [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح . . إلى آخره [5] . قد مر وضوحه في الجملة في مبحثه . قوله : إلا أن المباشر أقوى ، وقد تقرر - كما سيجئ - تقديم المباشر حينئذ في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السراق به بفعله غير ظاهر ، لما مر [6] . لا أعرف الوجه أصلا ، لأن الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 و 23074 و 23075 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 500 .