responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 609


يكون الكبير القادر أيضا كذلك . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن في التقييد بالعاجز إشكالا ، لأن المجنون ليس له عقل يفر من جهته ، فربما يبني على عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الذي مثله ف " لا ضرر ولا ضرار " [2] يشمله ، وعرفا يقال : إنه أتلفهما .
قوله : وكذا فك قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في الحال ، بل بعده . . إلى آخره [3] .
التقييد بالمجنون أيضا مشكل ، لأن العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع - إذ ربما يكون الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأما عدم الضياع بأن أبق ولم يوجد ، أو تضرر في إباقه وتحصيله ، فتأمل - فإن الإضرار شامل للكل ، فتأمل !
قوله : [ فالضمان محل التأمل ] ، بل خلافه قريب . . إلى آخره [4] .
قد مر الكلام في ذلك في محله .
قوله : [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح . . إلى آخره [5] .
قد مر وضوحه في الجملة في مبحثه .
قوله : إلا أن المباشر أقوى ، وقد تقرر - كما سيجئ - تقديم المباشر حينئذ في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السراق به بفعله غير ظاهر ، لما مر [6] .
لا أعرف الوجه أصلا ، لأن الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 و 23074 و 23075 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 497 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 499 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 500 .

609

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست