إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
على أنا نقول : بتتبع الأخبار الواردة في تضاعيف مباحث الإقباض وغيره لعله يظهر أن غالب أفراد بيوعهم في ذلك الزمان ، بل المتداول بينهم البيع الذي كان الإقباض خارجا عنه مترتبا عليه ، بل لعله لا يظهر من خبر كون البيع بنفس التقابض مع القرينة . فعلى هذا ، حمل المطلقات الدالة على اللزوم على هذه الصورة أيضا يحتاج إلى نظر ، فليلاحظ الأخبار [1] وليتتبع وليتأمل ! وتداولها في زمان الشارع - على تقدير التسليم - لعله يكون نظير تداولها في زمان الفقهاء وعصرهم ، بل الظاهر أن الحال واحد ، كما أشار إليه بقوله : ( من زمانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الآن من غير نكير . . إلى آخره ) [2] ، فإن الفقهاء كانوا يرون ولا يمنعون ، بل هم بأنفسهم كانوا يرتكبون ويكثرون ، والناس مقلدون لهم وتابعون ، لا أنهم في خصوص هذا مجتهدون ، ومستندون بأنهم كانوا يعرضون عنهم ويتبعون ظاهر عبارة المفيد ( رحمه الله ) [3] ، أو غير ذلك ، فتأمل جدا . وأما حكاية * ( أوفوا بالعقود ) * [4] ، فغير ظاهر كون ذلك من الأفراد المتبادرة للعقد ، بل الظاهر خلاف ذلك ، إذ عند الإطلاق والتعري عن القرينة لا ينصرف الذهن إلى مثل هذه ، فتأمل . وأيضا ، سيجئ أن المعاملة التي هي مورد النزاع لا يرضى بها الشارع ، ورفع النزاع بالشهود ، ولا يمكن الإشهاد ، لأن بناء القرينة على الحدس ، فتأمل .
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 339 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 17 / 333 الحديث 22693 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 140 . [3] المقنعة : 592 . [4] المائدة ( 5 ) : 1 .