responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 62


ويظهر من الآية والأخبار أن كل بيع يصير محل الإشهاد ومتعلقه ، والشهادة إنما تكون في الحسيات على المشهور ، أو اليقيني مطلقا على غير المشهور .
قوله : الإطلاق واضح عرفا ، وليس ذلك المعنى المشهور . . إلى آخره [1] .
إذا كان الإطلاق واضحا والعرف مرجعا في الألفاظ عند الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - قطعا على ما صرحوا به في كتبهم الأصولية والاستدلالية والفقهية ، وما هو مشاهد من طريقتهم فيها ، والأصل عندهم في البيع والعقود اللزوم وهم متفقون في ذلك قطعا وسيصرح به ، فمع ذلك كيف اتفقوا هذا الاتفاق حتى أنه كاد أن لا يكون بينهم خلاف ؟ ! إذ غاية ما يكون أنه نقل بعض أن ظاهر عبارة المفيد ( رحمه الله ) خلاف ذلك ، والعبارة ليست عندنا ولم يذكروها حتى نلاحظ ونرى أنها ظاهرة أم لا .
وعلى تقدير التسليم - أيضا - كيف اتفق الباقون هذا الاتفاق مع نهاية كثرتهم ، وغاية تتبعهم وتطلعهم ومهارتهم وعدالتهم ، بل وشدة تقواهم وقواهم القدسية لا خفاء فيها ، ونهاية بذل جهدهم في أخذ الأحكام وغاية احتياطهم في مقام الإفتاء وتوصيتهم بذلك ، مع كون الحكم مخالفا للأصل والأدلة التي ذكرتها ، ونهاية وضوح تلك الأدلة وقربها إلى النظر والفهم ، بل وديدنهم الاستدلال بها في المقامات ، ومع كثرة تلك الأدلة وعدم أمر من الشارع بما يخالفها ، بل وعدم وجدان ما يشير إلى المخالف كما ذكرت ، ومع اطلاعهم بالخلاف الذي بين العامة ، بل والخلاف الذي من المفيد - على ما ذكرت - واطلاعهم بما هو المتداول بين المسلمين من زمانه ( صلى الله عليه وآله ) إلى زمانهم ، وحكمهم بالأحكام التي ذكرت عنهم ، مثل :



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 .

62

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست