بعض أفراد البيع مثل الصرف أو إقباض أحد العوضين مثل السلف والنسيئة حتى لا يتحقق بيع الدين بالدين ، أو الكالي بالكالي ، فهو أيضا بيع إلا أنه فاسد شرعا . وبالجملة ، للبيع ماهية وأحكام ، وللاقباض ماهية وأحكام مثل تلف المبيع قبل القبض وبيعه قبل القبض . . إلى غير ذلك مما سيجئ جله . اللهم إلا أن يكون المراد أنه ربما يكون الدال على قصد ذلك نفس التقابض بمعونة القرائن ، ويكفي ذلك ، وإن كان ما سيجئ من مباحث الإقباض والأحكام غير جار في هذه الصورة ، لكن ربما يظهر منه ومن مشاركيه أن جميع الصور التي هي معاطاة عند المشهور بيع مع الإقباض ، ولا يخفى ما فيه من التحكم والخروج عن الأدلة . ومع ذلك نقول : كون إطلاق لفظ البيع أو العقد على نفس التقابض المذكور بعنوان الحقيقة وعند جميع أهل العرف العام لا بد من ثبوته ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وبعض أهل العرف لا يكفي ، ومع ذلك لا بد من كونه من الأفراد المتبادرة إلى الذهن عند استماع اللفظ على الإطلاق ، على ما هو المحقق في موضعه . مع أنه بمجرد اللفظ ربما يتأمل أن المراد بيع الخطير أو الحقير ، ومع ذلك ربما لا يوافقه الأخبار الواردة في مباحث الإقباض [1] ، بل ربما يحصل التأمل عند استماعنا لفظ البيع أو العقد على الإطلاق في انصراف ذهننا إلى تلك الصورة . نعم ، إذا استمعنا أن فلانا اشترى شيئا من الأشياء التي تعارف الآن شراؤه بغير صيغة ينصرف ذهننا دون الأشياء التي تعارف وقوعها بالصيغة ، فتأمل جدا .
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 339 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 17 / 333 الحديث 22693 .