ومما ذكر ظهر أيضا أنه إذا وجد مثل الثوب يكون لقطة ، فتأمل جدا ! قوله : وقيل : دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها " [1] ، وهذه أيضا تدل على جواز التسليم . . إلى آخره [2] . يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على التعريف على إمكان الوصول إلى صاحبه ورجاء ذلك ، وما دل على العدم على عدم ذلك ، ولعل الظاهر من الفقهاء أيضا ذلك - أعني من سوى الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] - فتأمل . على أن ما لا يحتاج إلى التعريف هو المدفون ، كما أفتى به الأصحاب [4] ، وما يحتاج إليه [5] ما ليس بمدفون . وكون الورق مدفونا ، وإن لم يذكر في الروايتين ، إلا أن الأصحاب فهموا كذلك ، ولعله الظاهر أيضا ، ولأنه الموافق للقاعدة ، إذ لو لم يكن مدفونا يكون لقطة . وأما رواية محمد بن قيس ، فيمكن حملها على كون المراد ورقا واحدا ، لذكره بعنوان المفرد المنكر ، إذ الظاهر من قوله : وجدت في الدار رجلا ، أنه رجل واحد ، بخلاف : وجدت الرجل أو وجدت التمر أو الحنطة ، فإن المراد من هذا الجنس . وإذا كان المراد ورقا واحدا ، فالظاهر أنه غير المدفون ، لأن المتعارف أن
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 398 الحديث 1199 ، وسائل الشيعة : 25 / 448 الحديث 32328 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 476 . [3] الروضة البهية : 7 / 120 . [4] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 6 / 173 - 174 . [5] في النسخ الخطية : ( وما ليس يحتاج إليه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .