responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 605


جميع ما هو من المحتملات داخل فيهما ، أعم من احتمال كونه مال المسلم أو كونه مال الحربي أو المعاهد أو غير ذلك ، فإن الشارع مع جميع الاحتمالات حلله ، بل بسبب الاحتمال حلل ، وبمجرده حلل ، والأصحاب عملوا بالروايتين وأفتوا بهما [1] ، غاية الأمر أنه أشكل على بعض الفقهاء صورة واحدة ، وهو ما إذا ظهر كون المال لمسلم بسبب علامة مختصة به ، فإنه - حينئذ - ربما لا يكون داخلا في إطلاق الروايتين ، لعدم ظهور شمول لها لما يظهر من العلامات المختصة كونه مال المسلم عنده ، أو أنه يظهر العموم عنده إلا أنه معارض لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحل مال امرئ مسلم " [2] . الحديث ، وأمثاله .
والتعارض من باب تعارض العموم من وجه ، فلا يثبت الحلية ، والأصل بقاء الحرمة .
وأما علامة كون المال لأهل الذمة أو المعاهد بحيث يكون له حرمة إلى حين الوجدان في الخربة ويظهر ذلك منها ، فلعلها مما لا يكاد يتحقق ، وعلى فرض التحقق يتوقف على عموم يعارض الروايتين ، بحيث يغلب عليهما ، ويخصصهما ، ولعله لا يوجد عنده .
لكن لا يخفى أن فرض وجود أثر يظهر منه كون المال لمسلم أيضا بعيد ، سيما بأن يكون الصاحب ممن يجوز أن يعرف بالتعريف ، وأن التعريف ينفع بالنسبة إليه ، وقد عرفت أن مدلول الروايتين وفتاوي العاملين بهما في الموضع الذي ليس كذلك ، وكذا كون صاحبه معلوم الوجود بحيث يتصدق عنه ، فلهذا أطلق في الروايتين بأن المال للواجد ، وكذا الفتاوي ، فتأمل .



[1] لاحظ ! الروضة البهية : 7 / 120 ، جامع المقاصد : 6 / 175 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 113 الحديث 309 و 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 .

605

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست