responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 607


الدرهم لا يكون كنزا ولا مدفونا ، وأيضا عبر في الأولين بلفظ الدار ، ولم يتعارف التقاط الورق في الدار ، بخلاف الخربة ، فإنها ربما تكون ممر الناس ومعبرهم ومحل الدخول والخروج ، فإذا اتفق أن رجلا وجد ورقا - كما هو مضمون الرواية الأخيرة [1] - فلعله اللقطة ، كما أشرنا ، فتأمل جدا !
ومما ذكر ظهر أن المراد مما وجد في المواضع الثلاثة هو مثل الذهب والفضة ، لا مثل الثوب والقلنسوة والنعل وأمثالها ، إذ الظاهر أنها لقطة ، فتأمل جدا !
قوله : إذ قد يحمل الأولتان [2] على ما بعد التعريف ، فإن هذه مقيدة به بخلافهما ، فيجب التقييد كما تقرر . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن الكنز الموجود في الخربة التي جلا أهلها لا ينفع التعريف فيه ظاهرا ، بل لا ينفع البتة بالنسبة إلى غالب أفراده ، وحمل الحديث على الفرض النادر فيه ما فيه ، على أن حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن بينهما تفاوت سوى الإطلاق والتقييد - وقد عرفت التفاوت - بحيث يمكن الجمع بنحو آخر ، بل لعله أقرب .
قوله : إذ الفرض عدم مالك معروف ، ولهذا قال : " أن يعرفها " . . إلى آخره [4] .
لعل مراده من المعروف من يمكن أن يعرف ، على ما هو الشأن في اللقطة .



[1] أي : رواية محمد بن قيس آنفة الذكر .
[2] أي : روايتا محمد بن مسلم آنفتا الذكر .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 477 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 479 - 480 .

607

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست