responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 604


حكام الإسلام ، وقيل : يجب [1] عليه الخمس والباقي للواجد ، لأنه كنز ، وقيل :
دليل التفصيل . . إلى آخره [2] .
لعل مراده من أثر الإسلام الأثر الذي يظهر منه كون صاحبه مسلما - كما يظهر من كلامه - فربما كان ذلك سكة الإسلام بالقياس إلى بعض البلاد وبعض الأوقات .
وبالجملة ، أي أثر يكون دليلا على كون المالك مسلما فهو المعتبر - كما يظهر من كلامه - فلا يناسب بعض المناقشات بأن أمر كذا لا يدل على كون الصاحب مسلما ، إذ عرفت أنه إذا كان كذلك فليس بمعتبر عنده ، وليس داخلا في كلامه وتحت مرامه .
وكذا المناقشة بأنه يجوز أن يعمله كافر ليعامل به المسلم ، لأنه خلاف الظاهر وبعيد غاية البعد ، مع أنه على تقدير كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك مسلما لا يكون داخلا أيضا في كلامه ومرامه .
وكذا المناقشة بأنه لعله ملك ذمي أو معاهد ، لأن مجرد الاحتمال لا يضر ، ولا يتوقف على ثبوت كونه مال الحربي ، إذ على هذا لا يكون الشرط ظهور كون المالك مسلما كما اعتبره ، بل ظهور كون المالك حربيا ، ولم يعتبره أحد ، بل لا شك في فساده ، إذ على هذا لا يكون المدفونية ، ولا الخرابة ، ولا جلاء الأهل وغير ذلك لها مدخلية ، ولا الاستدلال بالروايتين [3] .
ولا يناسبه التعرض في خصوص المقام ، بل لا شك أن الروايتين مطلقتان ،



[1] كذا ، وفي المصدر : ( قيل : ويجب ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 476 .
[3] أي : روايتي محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 ، وسائل الشيعة : 25 / 447 الحديثان 32324 و 32325 .

604

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست