حكام الإسلام ، وقيل : يجب [1] عليه الخمس والباقي للواجد ، لأنه كنز ، وقيل : دليل التفصيل . . إلى آخره [2] . لعل مراده من أثر الإسلام الأثر الذي يظهر منه كون صاحبه مسلما - كما يظهر من كلامه - فربما كان ذلك سكة الإسلام بالقياس إلى بعض البلاد وبعض الأوقات . وبالجملة ، أي أثر يكون دليلا على كون المالك مسلما فهو المعتبر - كما يظهر من كلامه - فلا يناسب بعض المناقشات بأن أمر كذا لا يدل على كون الصاحب مسلما ، إذ عرفت أنه إذا كان كذلك فليس بمعتبر عنده ، وليس داخلا في كلامه وتحت مرامه . وكذا المناقشة بأنه يجوز أن يعمله كافر ليعامل به المسلم ، لأنه خلاف الظاهر وبعيد غاية البعد ، مع أنه على تقدير كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك مسلما لا يكون داخلا أيضا في كلامه ومرامه . وكذا المناقشة بأنه لعله ملك ذمي أو معاهد ، لأن مجرد الاحتمال لا يضر ، ولا يتوقف على ثبوت كونه مال الحربي ، إذ على هذا لا يكون الشرط ظهور كون المالك مسلما كما اعتبره ، بل ظهور كون المالك حربيا ، ولم يعتبره أحد ، بل لا شك في فساده ، إذ على هذا لا يكون المدفونية ، ولا الخرابة ، ولا جلاء الأهل وغير ذلك لها مدخلية ، ولا الاستدلال بالروايتين [3] . ولا يناسبه التعرض في خصوص المقام ، بل لا شك أن الروايتين مطلقتان ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( قيل : ويجب ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 476 . [3] أي : روايتي محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 ، وسائل الشيعة : 25 / 447 الحديثان 32324 و 32325 .