وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ويؤكل ما يفسد [1] وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها أغرم له [2] الثمن " [3] . الحديث . وسيجئ عن " الفقيه " فتواه بمضمون ما ذكر ، ومر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) [4] . قوله : [ وليس بواضح دليل شدة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم . نعم ، لا شك أنه الأحوط لهما . . إلى آخره [5] . لا يخفى أنهم يسامحون في أدلة نفس الكراهة ، فضلا عن شدتها مع ظهور وجهها . قوله : [ عدم الحكم بنجاسة ] ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا ، فتأمل ، فكأنه [6] محمول على وجود القرائن . . إلى آخره [7] . في المطلق تأمل ، بل ما يوجد في طريق المسلمين وبلادهم ، كما ذكرنا في اللحم أيضا ، فتأمل ! قوله : في " التذكرة " بأنه إن كان ما وجد في هذه المواضع عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإلا فهو لواجده [8] ، ويريدون بأثر الإسلام [ اسم ] النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد
[1] كذا ، وفي المصادر : ( يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ) . [2] كذا ، وفي المصادر : ( غرموا له ) . [3] الكافي : 6 / 297 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 9 / 99 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 25 / 468 الحديث 32372 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 456 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 471 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 . [8] تذكرة الفقهاء : 2 / 265 .