responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 603


وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ويؤكل ما يفسد [1] وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها أغرم له [2] الثمن " [3] . الحديث .
وسيجئ عن " الفقيه " فتواه بمضمون ما ذكر ، ومر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) [4] .
قوله : [ وليس بواضح دليل شدة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم . نعم ، لا شك أنه الأحوط لهما . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أنهم يسامحون في أدلة نفس الكراهة ، فضلا عن شدتها مع ظهور وجهها .
قوله : [ عدم الحكم بنجاسة ] ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا ، فتأمل ، فكأنه [6] محمول على وجود القرائن . . إلى آخره [7] .
في المطلق تأمل ، بل ما يوجد في طريق المسلمين وبلادهم ، كما ذكرنا في اللحم أيضا ، فتأمل !
قوله : في " التذكرة " بأنه إن كان ما وجد في هذه المواضع عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإلا فهو لواجده [8] ، ويريدون بأثر الإسلام [ اسم ] النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد



[1] كذا ، وفي المصادر : ( يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ) .
[2] كذا ، وفي المصادر : ( غرموا له ) .
[3] الكافي : 6 / 297 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 9 / 99 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 25 / 468 الحديث 32372 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 456 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 471 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 475 .
[8] تذكرة الفقهاء : 2 / 265 .

603

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست