يمكن حمل ما دل على عدم التعريف . على صورة اليأس عن الوصول إلى المالك من جهة التعريف . وكذا الكلام فيما دل على الاكتفاء بتعريف أقل السنة على حصول اليأس بعد القدر الذي ذكر ، فتأمل . قوله : [ إذا كان يسوى درهما فما فوقها ] تخير بين أن يقومه فيأخذه لنفسه ، فيكون الثمن في ذمته ، أو يبيعه على غيره فيأخذ الثمن . . إلى آخره [1] . هذا ، إذا كان القيمة معلومة مضبوطة ، وإلا فبحسب ما اشترى في السوق ، وإن لم يكن ضبط في السوق فيسعى في القيمة ، فأعلى القيم التي يشترى يشتري به . قوله : وفيه تأمل ، للأصل ، ولأن له ولاية التملك والصدقة [2] بعد التعريف ، فالبيع بالطريق الأولى ، والتعريف ساقط ، للتعذر [3] ، ولا شك أنه أحوط . . إلى آخره [4] . يمكن أن يقال : الأصل عدم التسلط على بيع مال محترم إلا بإذن الشارع أو صاحبه ، ولم يثبت من الشرع جوازه بدونهما ، وولاية التملك والتصدق لا يستلزم ولاية البيع ، وكونها بطريق أولى محل نظر ، لأن التملك والتصدق إنما يكونان بالضمان بالقيمة السوقية وبعد التعريف . لكن ورد فيمن وجد سفرة فيها لحم وخبز أنه يقومهما ويأكلهما ، والرواية رواها في " الكافي " ، و " التهذيب " عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 469 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( والتصدق ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( والتعريف ساقط للمتعذر ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 469 .