إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
التعريف . وهذا يشعر بأن العبد لا يكون له مانع من الالتقاط سوى ما ذكر ، لا أن [1] العبد لا يملك ، فإنه غير ظاهر منه أصلا ، لو لم نقل بظهور خلافه ، لأن المعصوم ( عليه السلام ) لم يقل : إنه لا يملك المال ، ولم يعلل به ، بل قال : " لا يملك نفسه " ، ولا شك في أنه كذلك ، ثم علل نهيه عن التعرض لها بأنه يجب التعريف . . إلى آخره ، وهو أيضا مسلم ، ووفاقي أنه لا يمكنه التعريف بغير رخصة مولاه . فيدل الحديث على أن المانع منحصر فيما ذكر ، وأن المولى لو كان راضيا بالتعريف لم يكن مانع عن نفس الالتقاط ، وأن التقاطه حينئذ يصح ويعرف ، والفقهاء أيضا أفتوا بذلك [2] . فإن عرف بإذن المولى ثم نوى التملك ، فعلى القول بأنه يملك يصير ملكه ، إلا أن ينوي تملك المولى ، وعلى القول بأنه لا يملك يملكه المولى ، كما قالوا ، وإن عرف بغير إذن المولى أو بإذنه بشرط أن ينوي تملك المولى ، ثم نوى التملك لنفسه ، فالظاهر أنه يصير ملكا له ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، إلا بأن يقال بأنه كسب العبد ، وكل كسبه للمولى ، لأنه نماء ملكه ، وإن كان الاكتساب بمجرد النية لا العمل ، والنية يكون لغير المولى ، والله يعلم . قوله : وهذه [3] تدل على عدم التعريف مطلقا ، ويمكن أن يعرفه قبل ، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة . . إلى آخره [4] .
[1] في ب ، ج : ( لأن ) . [2] لاحظ ! الروضة البهية : 7 / 71 . [3] أي : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 467 ، وسائل الشيعة : 25 / 451 الحديث 32333 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 467 .