وإلا فكيف يعطي ، وسيجئ من الشارح سكوته الظاهر في رضاه بما حكموا من جواز الإعطاء مع الضمان ، فلاحظ وتأمل ! قوله : كما لو حصل الظن بالوصف ، وهذا أيضا صريح في ذلك ، فتأمل . . إلى آخره [1] . مما ذكرنا في الحاشية السابقة ربما يظهر الفرق بين وصف العلامات والظن الحاصل من العدل الواحد . قوله : على أن أبي خديجة هو سالم بن مكرم ، وهو ضعيف . والظاهر أنه لا خلاف في وجوب الرد ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب رد العين مع بقائها فيكون ملكا متزلزلا أم لا ، بل يجوز رد العوض فيكون ملكا مستقرا . . إلى آخره [2] . الظاهر أنه ثقة ، كما نص عليه النجاشي مؤكدا بتأكيدين [3] ، والضعيف هو سالم بن أبي سلمة ، وتضعيف الشيخ ابن المكرم لعله توهم منه واشتباه بابن أبي سلمة كما يظهر من كلامه [4] ، أو لغير ذلك ، كما حقق في محله [5] . فالحديث [6] ليس بضعيف ، وما تضمنه من منع التقاط العبد من جهة عدم تمكنه من التعريف ، لأنه ملك مولاه موافق للقاعدة وإن قلنا بأن العبد يملك ، لأن المانع هو ما ظهر من الحديث من أنه لا يملك التعريف ، واللقطة لا يجوز بغير
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 461 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 464 . [3] رجال النجاشي : 188 الرقم 501 . [4] الفهرست للطوسي : 79 ، ولزيادة الاطلاع راجع ! بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : 4 / 312 ، معجم رجال الحديث 8 / 24 - 25 . [5] تعليقات على منهج المقال : 161 - 162 . [6] أي : حديث أبي خديجة : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 463 ، وسائل الشيعة : 25 / 465 الحديث 32363 .