responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 599


ومعرفة العلامات من غير اقتصار على البينة ، والمعصومون ( عليهم السلام ) كانوا مطلعين وما كانوا يمنعون ، بل كانوا يقرون .
ويظهر ذلك من بعض الأخبار ، مثل الرجل وجد دنانير كثيرة في منى والصادق ( عليه السلام ) أمره بالتعريف ، فأول صوت صوت قال رجل : أنا صاحبه ، فعرفه بالعلامة وأعطاها بها ، وحكى ذلك للصادق ( عليه السلام ) فقرره عليه [1] ، وغير ذلك ، منها : صحيحة البزنطي التي ستجئ [2] ، مع أنه لو اقتصر على البينة لا تكاد تصل لقطة إلى صاحبها .
على أن أهل العرف إذا سمعوا العلامات الخاصة يقولون : إنه ماله ، وإنه عرفنا صاحبه ويعطون ، ويقولون : أعطيناه صاحبه ، فتأمل .
ولعله بما ذكرنا جوز المشهور الإعطاء بالمظنة [3] ، ونقل عن ابن إدريس المنع [4] ، ولعله ليس بشئ .
ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم - بحسب الظاهر - على عدم اظهار العلامات عند التعريف ، بل الإيهام ، بل الإيغال في الإيهام [5] ، فلو كان لا يعطى إلا بالبينة لم يكن ضررا أصلا في الإظهار بتمامه ، بل إراءتهم ومشاهدتهم .
لكن حكم بعضهم بالضمان إذا ظهر صاحبه وأعطاه الملتقط غيره بالوصف [6] ، ولا يخلو عن الإشكال ، لأنه إذا كان برخصة من الشرع فلم يضمن ،



[1] الكافي : 5 / 138 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 25 / 449 الحديث 32330 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 462 ، وسائل الشيعة : 25 / 461 الحديث 32355 .
[3] راجع : الروضة البهية : 7 / 115 ، رياض المسائل : 2 / 333 .
[4] السرائر : 2 / 111 .
[5] راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 457 ، مفتاح الكرامة : 6 / 162 .
[6] الروضة البهية : 116 - 117 .

599

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست