responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 598


قوله : قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخره عن الحول الأول مع الإمكان أثم - إلى قوله - : ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنه واجب ، ولا يسقط بتأخيره [1] عن وقته كالعبادات . . إلى آخره [2] .
قد عرفت أن الغرض من التعريف إيصال الحق إلى أهله ، ومعلوم أنه واجب ، فلا بد من مراعاة ذلك مهما أمكن ، إلا أن يكون الشرع أسقط عنا ، أو يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا ، كالتعريف في الحول ، فإنه وإن كان حرجا إلا أنه لا بد من ارتكابه ، فتأمل !
قوله : فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن ، وهو ظاهر من كثير من الروايات فيما سبق [3] ، فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم - كما أشرنا إليه مرارا - ومع الثبوت يجب [4] ، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات ، إلا مع العذر . . إلى آخره [5] .
إذا أفادت العلم ، فلا كلام ولا تأمل لأحد ظاهرا . وأما إذا أفادت الظن ، فالظاهر من الروايات جواز الإعطاء ، بل ربما يظهر منها الوجوب ، حيث قالوا :
فإن طالب فأعطها [6] ، والظاهر أنه بمجرد الطلب لا يجوز ، وأنه إجماعي ، فإذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة ، وهو ما إذا حصل المظنة .
مع أن الظاهر أن المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يعطون بالأمارات



[1] كذا في النسخ ، وفي مجمع الفائدة والبرهان وفي التذكرة : ( فلا يسقط بتأخره ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 458 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 260 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 441 الباب 2 و 449 الباب 6 من أبواب اللقطة .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( ومع الثبوت يجب دفعه ، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي . . ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 460 - 461 .
[6] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 6 / 397 الحديث 1195 ، وسائل الشيعة : 25 / 443 الحديث 32312 .

598

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست