responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 597


فيه ، أن تضعيف ابن الغضائري [1] لا يقاوم توثيق النجاشي [2] ، لأنه غير معروف العدالة ، ومع ذلك قد أكثر من تضعيف الأجلة ، ومع ذلك النجاشي أضبط بلا تأمل .
مع أن في المقام مرجحات كثيرة لقول النجاشي ، أشرنا إليها في تعليقتنا على الميرزا [3] .
قوله : وبالجملة ، لم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا أنه لا يجب شغلها به ، فالمرجع حينئذ إلى العادة . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن الغرض من التعريف ، بل المراد منه إعلام صاحبه وإخباره حتى يجئ ويأخذ ، وهذا يتفاوت بحسب تفاوت المقامات ، فبعض المقامات يكون المناسب التعريف بالليل - وإن كان نادرا - وكذا الحال في باقي ما ذكر ، إذ بعض المقامات يخرج الجماعة الذين كانوا في موضع الالتقاط من يوم الالتقاط من ذلك الموضع ثم يعودون بعد ذلك ، وقس على هذا .
نعم ، ما ذكر على حسب الغالب ، فالعبرة بإيصال المال إلى صاحبه كيف كان ، والسعي في ذلك ، ولهذا ما عرف الشارع التعريف وكيفيته ، بل وكله إلى فهمهم وعقلهم وسعيهم ، فتأمل !
قوله : الأحوط الإيغال في الإبهام . . إلى آخره [5] .
فيه أيضا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، فلاحظ !



[1] لاحظ ! رجال العلامة الحلي : 6 ، جامع الرواة : 1 / 29 .
[2] رجال النجاشي : 20 .
[3] تعليقات على منهج المقال : 24 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 456 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 258 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 457 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 258 .

597

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست