فيه ، أن تضعيف ابن الغضائري [1] لا يقاوم توثيق النجاشي [2] ، لأنه غير معروف العدالة ، ومع ذلك قد أكثر من تضعيف الأجلة ، ومع ذلك النجاشي أضبط بلا تأمل . مع أن في المقام مرجحات كثيرة لقول النجاشي ، أشرنا إليها في تعليقتنا على الميرزا [3] . قوله : وبالجملة ، لم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا أنه لا يجب شغلها به ، فالمرجع حينئذ إلى العادة . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن الغرض من التعريف ، بل المراد منه إعلام صاحبه وإخباره حتى يجئ ويأخذ ، وهذا يتفاوت بحسب تفاوت المقامات ، فبعض المقامات يكون المناسب التعريف بالليل - وإن كان نادرا - وكذا الحال في باقي ما ذكر ، إذ بعض المقامات يخرج الجماعة الذين كانوا في موضع الالتقاط من يوم الالتقاط من ذلك الموضع ثم يعودون بعد ذلك ، وقس على هذا . نعم ، ما ذكر على حسب الغالب ، فالعبرة بإيصال المال إلى صاحبه كيف كان ، والسعي في ذلك ، ولهذا ما عرف الشارع التعريف وكيفيته ، بل وكله إلى فهمهم وعقلهم وسعيهم ، فتأمل ! قوله : الأحوط الإيغال في الإبهام . . إلى آخره [5] . فيه أيضا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، فلاحظ !
[1] لاحظ ! رجال العلامة الحلي : 6 ، جامع الرواة : 1 / 29 . [2] رجال النجاشي : 20 . [3] تعليقات على منهج المقال : 24 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 456 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 258 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 457 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 258 .