ولا شبهة ، فهو المطلع على الإجماع ، والاطلاع ممكن لكل من له فهم وفطنة ، ولذا ادعى الشارح وغيره - من منكري الاطلاع - الإجماع في أمثال هذه الأزمان ، ادعوا كثيرا ، فما ظنك بمن هو أقرب منا إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، بل وأعرف وأحوط بأقوال العلماء ؟ ! بل مدار المدعين الآن على أقوال المتقدمين عليهم . هذا ، مع أن وسائط نقل الإجماع لا يكون سوى الفقهاء ، لأنه منصبهم ، وأما الرواية المرسلة فقد أشرنا إلى كونها حجة . قوله : ورواية الفضيل بن يسار في زيادات الحج قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها " . . إلى آخره [1] . لعله لهذه الرواية حكم العلامة في " القواعد " باشتراط العدالة في ملتقط لقطة الحرم مع تحريمه التقاطها [2] ، ولعل الالتقاط الذي وقع سهوا أو جهلا ، حتى لا ينافي العدالة . والظاهر من هذه أنه إذا كان مالا كثيرا فليس بحرام ، إذا كان الملتقط عدلا ، فتأمل ! قوله : وإبراهيم أيضا مختلف فيه ، قيل : ثقة ، وقيل : ضعيف جدا ملعون [3] . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 453 ، تهذيب الأحكام : 5 / 421 الحديث 1461 ، وسائل الشيعة : 13 / 260 الحديث 17693 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 197 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وقيل : ضعيف مطعون جدا ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 454 .