نعم ، يمكن منع الشمول ، بملاحظة ما ورد في لقطة الحرم [1] ، وكلام الأصحاب ، وأنها لعلها من الأفراد الغير المتعارفة التي لا ينساق الذهن إليها عند الإطلاق ، فتأمل ! قول المعصوم : " فلا والله [2] ، ماله صاحب غيري ، واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب [3] فاقسمه في إخوانك . . " . . إلى آخره [4] . هذا دليل واضح على أن المال الذي أصابه كان من مال الإمام ، لعله أصابه في مقام الحكومة من طرف الجائر ، كما يظهر من غير واحد من الأخبار [5] . قوله : فلا شك أن عدم الأخذ أولى ، ثم التعريف ، فتأمل . ثم ذكر فروعا : الأول : لو تملك ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه . . إلى آخره [6] . على تقدير تسليم عدم ثبوت الإجماع ، فلا شك في كونه إجماعا منقولا ، ولا تأمل في كونه حجة ، لأن كلما دل على حجية الخبر دل على حجية الإجماع المنقول من دون تفاوت أصلا ، وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة [7] فاسد ، لأن الناقل لنا يدعي الإجماع ، لا أنه يروي لنا معنعنا وعن غيره ، بلا شك
[1] وسائل الشيعة : 25 / 439 الحديثان 32298 و 32299 . [2] كذا ، وفي المصادر : ( فأنا والله ) . [3] كذا ، وفي المصادر : ( فاذهب ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 449 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 189 الحديث 854 ، وسائل الشيعة : 25 / 450 الحديث 32331 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 199 الباب 47 و 213 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 450 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 256 . [7] الفوائد المدنية : 134 .