responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 595


نعم ، يمكن منع الشمول ، بملاحظة ما ورد في لقطة الحرم [1] ، وكلام الأصحاب ، وأنها لعلها من الأفراد الغير المتعارفة التي لا ينساق الذهن إليها عند الإطلاق ، فتأمل !
قول المعصوم : " فلا والله [2] ، ماله صاحب غيري ، واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب [3] فاقسمه في إخوانك . . " . . إلى آخره [4] .
هذا دليل واضح على أن المال الذي أصابه كان من مال الإمام ، لعله أصابه في مقام الحكومة من طرف الجائر ، كما يظهر من غير واحد من الأخبار [5] .
قوله : فلا شك أن عدم الأخذ أولى ، ثم التعريف ، فتأمل . ثم ذكر فروعا :
الأول : لو تملك ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه . . إلى آخره [6] .
على تقدير تسليم عدم ثبوت الإجماع ، فلا شك في كونه إجماعا منقولا ، ولا تأمل في كونه حجة ، لأن كلما دل على حجية الخبر دل على حجية الإجماع المنقول من دون تفاوت أصلا ، وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة [7] فاسد ، لأن الناقل لنا يدعي الإجماع ، لا أنه يروي لنا معنعنا وعن غيره ، بلا شك



[1] وسائل الشيعة : 25 / 439 الحديثان 32298 و 32299 .
[2] كذا ، وفي المصادر : ( فأنا والله ) .
[3] كذا ، وفي المصادر : ( فاذهب ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 449 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 189 الحديث 854 ، وسائل الشيعة : 25 / 450 الحديث 32331 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 199 الباب 47 و 213 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 450 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 256 .
[7] الفوائد المدنية : 134 .

595

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست