قوله : لكن الحكم مشهور . . إلى آخره [1] . فالشهرة جابرة . قوله : إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا [2] . هذا التعليل لعله للتقوية ، وإلا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ، وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلطه على أخذ العوض من المالك يتوقف على دليل ، والأصل عدمه وبراءة ذمة المالك . ومجرد كون النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كل من أنفق عليه - وإن كان بقصد الرجوع - يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمة المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام . قوله : [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مر . . إلى آخره [3] . ومرت الإشارة إلى دليله ، وأنه الظاهر منه [4] . قوله : رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة [5] ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرفه . . " . . إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 440 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 441 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 442 . [4] راجع الصفحة : 589 من هذا الكتاب . [5] كذا ، وفي المصادر : ( علي بن أبي حمزة ) .