responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 593


قوله : لكن الحكم مشهور . . إلى آخره [1] .
فالشهرة جابرة .
قوله : إذ قد يطعمه ما لا قيمة له ، مثل أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا [2] .
هذا التعليل لعله للتقوية ، وإلا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ، وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلطه على أخذ العوض من المالك يتوقف على دليل ، والأصل عدمه وبراءة ذمة المالك .
ومجرد كون النفقة واجبة على المالك [ لا يقتضي ] أن يكون كل من أنفق عليه - وإن كان بقصد الرجوع - يكون له الرجوع ، وهو ظاهر ، بل من أنفق عليه أسقط الإنفاق عن ذمة المالك ، والإسقاط لا يقتضي العوض ، إلا أن يكون بإذن المالك أو الشرع على نحو يكون له الرجوع ، وليس أحدهما في المقام .
قوله : [ حكم غير الممتنع مطلقا ] حكم الشاة ، لما مر . . إلى آخره [3] .
ومرت الإشارة إلى دليله ، وأنه الظاهر منه [4] .
قوله : رواية أبي بصير ، عن علي بن حمزة [5] ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرفه . . " . . إلى



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 440 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 441 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 442 .
[4] راجع الصفحة : 589 من هذا الكتاب .
[5] كذا ، وفي المصادر : ( علي بن أبي حمزة ) .

593

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست