responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 592


أن يكون الظهور تاما .
وأما ما دل على حكم الدابة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر أيضا محل نظر ، بل الظاهر من الأخبار أن الدابة حكمها حكم الإبل ، كما مر في رواية السكوني [1] ، ورواية مسمع [2] وغيرهما ، فلاحظ ! مع أنها ليست مثل الشاة وأمثالها قطعا ، فكيف يصير حكمهما واحدا ؟ !
قوله : سوى القياس المستنبط من قوله ( عليه السلام ) : " هي لك " ، فمجرد ذلك الحكم لا يخلو عن جرأة ، إذ العقل والنقل دلا على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " هي لك . . إلى آخره " في مقام التعليل على جواز الأخذ له أو لأخيه ، كما أشرنا سابقا ، وهو ظاهر على من تأمل أدنى تأمل ، فليس القياس المستنبط ، بل المنصوص العلة .
والمراد من النص : الظاهر من اللفظ ، وهو حجة في الألفاظ ، كما حقق في محله ، وحجية المنصوص أيضا من الفهم العرفي ، وما يفهم عرفا حجة ، كما حقق في محله ، فتأمل !
قوله : ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ثم تصدق بها عن صاحبها - إن لم يأت - أو باعها ويتصدق بثمنها . . إلى آخره [4] .
مع التعريف ، كما هو مقتضى الرواية [5] ، والقاعدة .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 432 ، وسائل الشيعة : 25 / 458 الحديث 32350 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 432 ، وسائل الشيعة : 25 / 458 الحديث 32349 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 439 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 439 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 268 .
[5] أي رواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 440 ، وسائل الشيعة : 25 / 459 الحديث 32352 .

592

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست