responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


اللقطة ، قال : لا ترفعها [1] ، فإن ابتليت تعرفها [2] سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب " . .
إلى آخره [3] .
قوله ( عليه السلام ) : " لا ترفعها " [4] يمنع من حمل الرواية على ما يشمل الضالة ، فهي مخصوصة باللقطة بلا تأمل .
قوله : وأن تخصيص الأخبار العامة التي تدل على أنها للآخذ ، بأنها بعد التعريف وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب التعريف بغير الشاة . . إلى آخره [5] .
قد أشرنا إلى أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أو لأخيك " يشعر بأنه لا يصير ملكا لازما للآخذ ، بل لا تأمل في الدلالة ، إذ لا يبقى على ذلك لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أو لأخيك " معنى ظاهر ، لكن حمل تلك الأخبار على أن المراد بعد التعريف سنة بعيد جدا ، لأنها مع كثرتها في مقام الحاجة إلى بيان حكمها [6] ، ولم يشيروا ( عليهم السلام ) إلى حكاية ذلك التعريف أصلا ، ففيها ظهور تام في عدم التوقف على التعريف المذكور ، بخلاف المعارض .
فإن ما ورد في حكم اللقطة ، فشموله للضالة بعنوان الظهور محل تأمل ، سيما



[1] كذا ، وفي المصادر : ( لا ترفعوها ) .
[2] كذا ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : ( فإن ابتليت بها فعرها ) ، وفي وسائل الشيعة : ( فإن ابتليت فعرفها ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 436 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 الحديث 1165 ، وسائل الشيعة : 25 / 442 الحديث 32308 .
[4] في المصادر : ( لا ترفعوها ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 437 .
[6] في ب ، ج : ( في مقام الحاجة ، لا بيان حكمها ) .

591

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست