ومثلها حسنة هشام بن سالم [1] ، واستشكل في " القواعد " [2] و " التذكرة " [3] الضمان ، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير ، فتأمل . . إلى آخره [4] . الظاهر أن مراده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن أمر الشاة حينئذ دائر بين ثلاثة : إما تتركها ولا تأخذها ، فحينئذ تكون للذئب ، بمقتضى الغالب من العادة . وإما تأخذها ، فتكون لأخيك إن ظهر وجاء وطلب . أو لك إن لم يظهر أو لم يطلب . فحكمها غير حكم البعير ، ولعله لأن الغالب أن الشاة تضل عن الراعي والراعي في صدد طلبها ، بخلاف البعير الكال في غير ماء وكلأ ، فإن صاحبه يرفع اليد عنه غالبا أو يدعه كذلك في علم منه ورفع يد عنه ، وإن لم يعرض عنه إلا أنه إن أمكنه إحياؤه أو نجاته من الهلكة لما تركه كذلك من أول الأمر ، وتيسر الإحياء منه في مثله نادر ، فلو تركه الملتقط لصاحبه لضاع - غالبا - وإحياؤه لا يتيسر بسهولة من غير تعب وحرج ، فلذا أبيح له ، لأنه ينجيه من الهلكة ويمنعه عن التلف ، كما أشرنا ، فتأمل . والحاصل ، أن حالهما ليس واحدا ، فلا مانع من اختلاف حكمهما . قوله : مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن
[1] الكافي : 5 / 140 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 25 / 457 الحديث 32347 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 99 . [3] تذكرة الفقهاء : 2 / 257 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 435 .