مراده وقت الدعوى ، لكن في اعتباره تأمل ظاهر . قوله : [ جمعا بين الأدلة ] ، وهو أولى وظاهر [1] ، ولأنه تعب فلا يعقل إخلاؤه له ثم تكليفه بالإعطاء مجانا ، وهو خلاف حكمة الواجب . وبالجملة ، الظاهر [ العمل بمضمون الرواية الصحيحة ] [2] . . إلى آخره [3] . بل الظاهر عدم دلالة يتحقق من جهتها المعارضة ، بل بملاحظة المعارض يظهر غاية الظهور عدم الشمول ، بل فتاوي الأصحاب أيضا تمنع من العمل بها في غير اللقطة ، كما لا يخفى ، فتأمل . قوله : ولعل المراد بالمال فيها دابة أخرى غير البعير لا مطلق المال ، بقرينة : " قد كلت " . . إلى آخره [4] . بل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " قد كلت . . إلى آخره " [5] ، تنبيه على العلة في كونها له ، وعدم سبيل الصاحب إليه ، فيقتضي العموم بالنسبة إلى كل حيوان يكون كذلك . وقوله ( عليه السلام ) في الروايتين : إنه أحياها [6] ، تنبيه واضح على أنها كانت ذاهبة من يد الصاحب ، تالفة منه معدومة ، فالواجد حصلها من جديد ، فتأمل جدا ! قوله : صحيحة الحلبي [7] ، وظاهرها [8] التملك من غير ضمان وعوض ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وهو أولى ، وهو ظاهر ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 432 ، الكافي : 5 / 140 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 6 / 392 الحديث 1177 ، وسائل الشيعة : 25 / 458 الحديث 32348 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 433 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 433 . [5] من رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة . [6] أي روايتي مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 432 ، وسائل الشيعة : 25 / 458 الحديث 32349 . [7] تهذيب الأحكام : 6 / 394 الحديث 1184 ، وسائل الشيعة : 25 / 457 الحديث 32347 . [8] كذا ، وفي المصدر : ( وظاهرهما ) ، أي : ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في الهامش السابق ، وصحيحة معاوية بن عمار : وسئل الشيعة : 25 / 459 الحديث 32351 .