فتأمل [1] . لا يكفي عدم المنع ، بل لا بد من المقتضي ، إلا أن يقال : العمومات تقتضي ، ولا بد من ملاحظتها والتأمل فيها . قوله : فيه تأمل ، إذ الكبرى غير بديهي ، ولا مبرهنا عليه ، فلا بد أن يكون دليل [2] ، وما نعرف دعوى الإجماع إلا في " شرح القواعد " [3] ، ويحتمل النص . الله يعلم . . إلى آخره [4] . الظاهر أن الدعوى حق ، لأن الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار على أن كل من ادعى أن ولدا ولده ولم يكن مانع هناك ولا معارض كانوا يتلقون بالقبول ، وما كانوا يطالبون بالبينة والإثبات ، ويبنون ثمرات النسب عليه ويجرون فيه ، ويظهر ذلك من ملاحظة الأخبار أيضا [5] . وربما كان ذلك في دعوى المرأة ذلك أظهر ، إذ ما كانوا يأخذون الولد منها ولا يحولون بينه وبينها إلى أن يثبت الدعوى مع أنه ربما لا يمكن الإثبات ، فما سيجئ من [ أن ] المرأة لو ادعت ذلك لا يسمع محل نظر ظاهر ، فلاحظ الأخبار ، وتتبع فيها ! مضافا إلى ملاحظة أحوال جميع المسلمين في العالم ، حتى القائل بأنه لا يسمع ذلك . وأما ما ذكره من أن الدعوى لا تضر أحدا ، ففيه تأمل ظاهر ، إلا أن يكون
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 423 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( فلا بد أن يكون له دليل ) . [3] جامع المقاصد : 6 / 118 و 9 / 349 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 425 . [5] وسائل الشيعة : 19 / 359 الباب 43 من أبواب الوصايا و 22 / 423 الباب 6 من أبواب اللعان .