responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 587


ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف دلالته غاية الضعف .
وكيف كان ، فبيعه إنما هو بحسب الضرورة ، والضرورة تتقدر بقدرها ، فإذا أمكن أن يباع بشرط خيار الفسخ إلى مدة معينة طويلة بحيث إذا ظهر المولى ولم يرض يفسخ ، ولا يكون حينئذ نقصان على المولى أصلا ، وإلا فيباع بالنحو الذي هو أصلح للمولى وأقل ضررا .
قوله : دليل المجوز عموم أدلة حكم اللقطة [1] ، ويدل عليه صحيحة زرارة في " الفقيه " ، في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال في لقيطة وجدت ، فقال : " حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا [2] ، فأمسك أو بع إن [3] أحببت ، هو مملوك لك " [4] ، وفي المتن شئ ، فتأمل . .
إلى آخره [5] .
شمول أدلة اللقطة لما نحن فيه محل تأمل ، لعدم التبادر ، ولأنه على هذا يجوز التصدق أيضا ، ولم يقل أحد ، وورد رواية ظاهرها متروك ، وخلاف الظاهر لا دليل على كونه حجة .
قوله : إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامة ،



[1] كذا ، وفي المصدر : ( اللقيطة ) .
[2] في مجمع الفائدة والبرهان : ( وإن كان ولد مملوك لك ، ولكن كان عن الزنا ) ، وما هنا موافق لمصادر الحديث .
[3] في من لا يحضره الفقيه : ( وإن ) ، وما هنا موافق لمجمع الفائدة والبرهان ، ووسائل الشيعة .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 86 الحديث 319 ، وسائل الشيعة : 17 / 300 الحديث 22582 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 421 .

587

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست