ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف دلالته غاية الضعف . وكيف كان ، فبيعه إنما هو بحسب الضرورة ، والضرورة تتقدر بقدرها ، فإذا أمكن أن يباع بشرط خيار الفسخ إلى مدة معينة طويلة بحيث إذا ظهر المولى ولم يرض يفسخ ، ولا يكون حينئذ نقصان على المولى أصلا ، وإلا فيباع بالنحو الذي هو أصلح للمولى وأقل ضررا . قوله : دليل المجوز عموم أدلة حكم اللقطة [1] ، ويدل عليه صحيحة زرارة في " الفقيه " ، في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال في لقيطة وجدت ، فقال : " حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا [2] ، فأمسك أو بع إن [3] أحببت ، هو مملوك لك " [4] ، وفي المتن شئ ، فتأمل . . إلى آخره [5] . شمول أدلة اللقطة لما نحن فيه محل تأمل ، لعدم التبادر ، ولأنه على هذا يجوز التصدق أيضا ، ولم يقل أحد ، وورد رواية ظاهرها متروك ، وخلاف الظاهر لا دليل على كونه حجة . قوله : إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم ، كالوقف على جهات العامة ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( اللقيطة ) . [2] في مجمع الفائدة والبرهان : ( وإن كان ولد مملوك لك ، ولكن كان عن الزنا ) ، وما هنا موافق لمصادر الحديث . [3] في من لا يحضره الفقيه : ( وإن ) ، وما هنا موافق لمجمع الفائدة والبرهان ، ووسائل الشيعة . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 86 الحديث 319 ، وسائل الشيعة : 17 / 300 الحديث 22582 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 421 .