التي لا تأمل لأحد فيه ، ومر في كتاب الحجر تمام الكلام [1] ، فلاحظ ! قوله : ولعل دليله أيضا هو الإجماع أو النص [2] ، وإلا فهو بعيد . . إلى آخره [3] . ربما يدل على ذلك عموم " كل مولود يولد على الفطرة " [4] ، و " إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [5] ، وما ماثلهما . قوله : في صحيحة الحلبي في " الفقيه " ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، قال قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ . . إلى آخره [6] . في الاستدلال بها إشكال ، لأنه من الفروض النادرة ، ولأن الظاهر أنه من حيث النسب والسبب من حيث هو ، لا من جهة العوارض ، إذ لا مانع من أنه مع وجود من ينفق ، أو إمكان النفقة من غير نفسه لا تكون النفقة عليه واجبة ، وإلا تكون واجبة عليه ، فتأمل ! قوله : [ ويدل على الإنفاق بنفسه ، ] وكذا الرجوع ، فتأمل . وإن لم ينفق يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة . . إلى آخره [7] . لعل وجهه أن المطلق دلالته على العموم ، وأنه لا يحتاج إلى قيد ، إنما هو إذا
[1] راجع الصفحة : [2] كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع والنص ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 414 . [4] مرت الإشارة إليه . [5] من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 778 ، عوالي اللآلي : 1 / 226 الحديث 118 و 3 / 469 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 416 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 59 الحديث 1 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 420 - 421 .