responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 586


التي لا تأمل لأحد فيه ، ومر في كتاب الحجر تمام الكلام [1] ، فلاحظ !
قوله : ولعل دليله أيضا هو الإجماع أو النص [2] ، وإلا فهو بعيد . . إلى آخره [3] .
ربما يدل على ذلك عموم " كل مولود يولد على الفطرة " [4] ، و " إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [5] ، وما ماثلهما .
قوله : في صحيحة الحلبي في " الفقيه " ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، قال قلت :
من الذي أجبر على نفقته ؟ . . إلى آخره [6] .
في الاستدلال بها إشكال ، لأنه من الفروض النادرة ، ولأن الظاهر أنه من حيث النسب والسبب من حيث هو ، لا من جهة العوارض ، إذ لا مانع من أنه مع وجود من ينفق ، أو إمكان النفقة من غير نفسه لا تكون النفقة عليه واجبة ، وإلا تكون واجبة عليه ، فتأمل !
قوله : [ ويدل على الإنفاق بنفسه ، ] وكذا الرجوع ، فتأمل . وإن لم ينفق يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة . . إلى آخره [7] .
لعل وجهه أن المطلق دلالته على العموم ، وأنه لا يحتاج إلى قيد ، إنما هو إذا



[1] راجع الصفحة :
[2] كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع والنص ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 414 .
[4] مرت الإشارة إليه .
[5] من لا يحضره الفقيه : 4 / 243 الحديث 778 ، عوالي اللآلي : 1 / 226 الحديث 118 و 3 / 469 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 26 / 14 الحديث 32382 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 416 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 59 الحديث 1 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 420 - 421 .

586

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست