responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 585


درء الحد أو القصاص أو مطلق الإضرار ، بناء على أن الاحتمال بعد باق ، فيتوقف بسببه في هذه الأحكام ، لأن مقتضى ما ذكر عدم العبرة شرعا بالاحتمال ، كما هو الحال في غالب الأحرار أو بعضهم ، وإن كان فيه أبعد ، فتأمل !
قوله : لأن دليل وجوب المعرفة عقلي . . إلى آخره [1] .
الوجوب العقلي دليله عقلي ، لا الشرعي ، فلعله تعالى عفى عن مثله ولم يعاتبه ولا يعاقبه ، مع أنه لو تم ما ذكره يلزم أن يكون مكلفا بالفروع التي يستقل بدركها العقل ، مثل قبح الكذب مطلقا أو المضر . . إلى غير ذلك مما هو في غاية الكثرة ونهاية الوفور ، وفيه ما فيه .
على أن ما لا يستقل العقل بدركه يدرك بواسطة الشرع ومن قوله ، فيلزم أن يكون ما ذكره من المميز مكلفا مطلقا مثل البالغ ، وفيه ما فيه .
مع أن العمومات المقتضية للتكاليف على سبيل العموم أكثر من أن يحصى ، بل جل التكاليف الفرعية من العمومات ، فلا وجه في الاقتصار على مثل " من قال : لا إله إلا الله فهو مسلم " [2] ، وأمثاله .
وأيضا ، على ما ذكره يلزم أن يكون العبرة في كل تكليف بالتميز لا بالبلوغ مطلقا ، وفيه ما فيه ، فتأمل !
قوله : ولا شك أنه أحوط ، وما استدل به الشيخ مؤيد ، فقوله قريب . . إلى آخره [3] .
لكن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم [4] من المتواترات أو المسلمات



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 411 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 410 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 412 .
[4] أنظر ! الخصال : 93 الحديث 40 و 175 الحديث 233 ، وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 81 .

585

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست