< فهرس الموضوعات > اللقطة في شرائط اللقطة < / فهرس الموضوعات > اللقطة في شرائط اللقطة قوله : وإلزام بالتربية ، والتفتين غير معلوم . على أنه لو كان ذلك سببا ، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا . . إلى آخره [1] . لا شبهة في التفتين ، ومنه يظهر أن الشرط هو الإيمان ولا يكفي الإسلام ، فما يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووجوب هداية الكافر والضال وإخراجهما من الكفر والضلال - مع التمكن - ووجوب إعانة البر ، وحرمة إعانة الإثم ، ووجوب الاستنقاذ عن الهلكة ، وأمثال ذلك ، يدل على عدم الجواز وإن كان اللقيط ولد الكافر قطعا . وكون طفل الكافر الذي ليس تحت أبويه محكوما بكفره فيه ما فيه ، بل الذي بين أبويه وتحت حضانتهما أيضا ، وجريان بعض أحكام الكفر - مثل النجاسة - لا يقتضي الحكم بكفره ، سيما مع ما ورد من أن " كل مولود يولد على الفطرة " [2] . الحديث . نعم ، لو انحصر الأمر في الكافر بحيث لو لم يأخذه يهلك ويضيع ، يجب عليه ، كما يجب عليه أخذ ولد المسلم أيضا حينئذ ، وليس من باب الالتقاط ، بل حفظ
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 399 . [2] الكافي : 2 / 13 ضمن الحديث 3 ، عوالي اللآلي : 1 / 35 الحديث 18 ، بحار الأنوار : 3 / 281 الحديث 22 .