إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأول لا الجمع بينهما ، فتأمل جدا ! قوله : ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه ، إلا أنه لما فرط دخل في ضمانه أو مطلقا [1] . . إلى آخره [2] . فيه ما لا يخفى ، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأن مقتضى العارية عدم الضمان ، ولأن العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأن المتبادر منها ذلك ، ولأن مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدي ، فتأمل جدا ! قوله : في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنه ليس بتام ما ذكر ، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأن الإذن السابق موجود ، فتأمل [3] . قد عرفت أيضا أن الوديعة ليست مجرد إباحة التصرف والإذن فيه . قوله : إلا أن بعض الأخبار [4] يدل على أنه أمين غير ضامن ، وأنه لا ضمان عليه إلا مع الشرط . . إلى آخره [5] . مضافا إلى أنه استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الرد ، فتأمل جدا !
[1] كذا ، وفي المصدر : ( دخل في ضمانه إما مطلقا ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 386 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 387 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 91 الباب 1 من أبواب كتاب العارية . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 387 .