responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


إلى المساوي أمر آخر ، وهو أن يجعل المساوي عوض الأول لا الجمع بينهما ، فتأمل جدا !
قوله : ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه ، إلا أنه لما فرط دخل في ضمانه أو مطلقا [1] . . إلى آخره [2] .
فيه ما لا يخفى ، إذ بعد ما صار غاصبا ضامنا لم يعلم كون العين عارية عنده ، لأن مقتضى العارية عدم الضمان ، ولأن العارية حفظ العين والانتفاع بها بعد المحافظة ، لأن المتبادر منها ذلك ، ولأن مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدي ، فتأمل جدا !
قوله : في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه ، وأنه ليس بتام ما ذكر ، خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف ، لأن الإذن السابق موجود ، فتأمل [3] .
قد عرفت أيضا أن الوديعة ليست مجرد إباحة التصرف والإذن فيه .
قوله : إلا أن بعض الأخبار [4] يدل على أنه أمين غير ضامن ، وأنه لا ضمان عليه إلا مع الشرط . . إلى آخره [5] .
مضافا إلى أنه استأمنه في الحفظ يقينا ، لا في الرد ، فتأمل جدا !



[1] كذا ، وفي المصدر : ( دخل في ضمانه إما مطلقا ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 386 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 387 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 91 الباب 1 من أبواب كتاب العارية .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 387 .

581

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست