إلى آخره [1] . كيف يدعي ظهور عدمهما مع أن عموم " على اليد " يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مر ؟ ! وقوله : ولو أغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده [2] ، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمل . . إلى آخره [3] . للغاصب الأول أن يقول للثاني - الذي تلفت في يده - : رد الذي أخذت مني إلى صاحبه إن كان وإلا فعوضه ، لعموم " على اليد " ، ولعلمك بالغصب ، فإن رده على صاحبها أخذه منه ، لأنه لا يستحق غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمل ! قوله : إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان . . إلى آخره [4] . الظاهر أنه مبطل ، لأن إذنه لم يظهر إلا للوضع والغرس الأول ، مع أنك عرفت أن العارية عقد لا مجرد إباحة التصرف ، والمعقود عليه لم يكن إلا الأول . اللهم إلا أن يقع العقد على كل وضع وغرس ، ولم يتحقق الرجوع أصلا ، فتأمل . وبالجملة ، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأول والبقاء بعده . أما الغرس الثاني ، فليس متعلق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدي
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( موجب للضمان ، ويستقر الضمان على من تلف في يده ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 385 .