responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 580


إلى آخره [1] .
كيف يدعي ظهور عدمهما مع أن عموم " على اليد " يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مر ؟ !
وقوله : ولو أغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده [2] ، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمل . . إلى آخره [3] .
للغاصب الأول أن يقول للثاني - الذي تلفت في يده - : رد الذي أخذت مني إلى صاحبه إن كان وإلا فعوضه ، لعموم " على اليد " ، ولعلمك بالغصب ، فإن رده على صاحبها أخذه منه ، لأنه لا يستحق غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمل !
قوله : إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان . . إلى آخره [4] .
الظاهر أنه مبطل ، لأن إذنه لم يظهر إلا للوضع والغرس الأول ، مع أنك عرفت أن العارية عقد لا مجرد إباحة التصرف ، والمعقود عليه لم يكن إلا الأول .
اللهم إلا أن يقع العقد على كل وضع وغرس ، ولم يتحقق الرجوع أصلا ، فتأمل .
وبالجملة ، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأول والبقاء بعده . أما الغرس الثاني ، فليس متعلق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدي



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( موجب للضمان ، ويستقر الضمان على من تلف في يده ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 380 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 385 .

580

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست