responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 579


قوله : وتجويز ذلك [1] غير معلوم ، إلا أن لا يجوزوا التعدد فيه ، كما لم يجوزوا في إباحة الوطء ء ، والاحتياط لا يترك . . إلى آخره [2] .
بل الظاهر العدم ، بل لا تأمل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل ، بل وبملاحظة أدلة التحليل ، مع أن الأصل المنع ، فلاحظ وتأمل !
قوله : ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأن استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم لهما . . إلى آخره [3] .
بل بملاحظة الأخبار [4] ربما احتمل الحرمة .
قوله : ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنه إن كان أمينا لم يضمن . . إلى آخره [5] .
لا تدل إلا أنها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أن المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا ، مع أن عدم الضمان في العارية إنما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصة ، إلا أن يقال : إذا توقف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق الرخصة يدل على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمل !
قوله : والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في " الشرائع " [6] بعد الحكم المذكور . .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وتجويز مثل ذلك ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 369 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 370 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 210 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 487 البابين 92 و 93 من أبواب أحكام الأولاد .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 371 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من النسخ ، لأن نص العبارة التي ذكرها الشارح - والتي هي : ( والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب ) - مذكور في شرائع الإسلام : 2 / 172 .

579

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست