قوله : وتجويز ذلك [1] غير معلوم ، إلا أن لا يجوزوا التعدد فيه ، كما لم يجوزوا في إباحة الوطء ء ، والاحتياط لا يترك . . إلى آخره [2] . بل الظاهر العدم ، بل لا تأمل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل ، بل وبملاحظة أدلة التحليل ، مع أن الأصل المنع ، فلاحظ وتأمل ! قوله : ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأن استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم لهما . . إلى آخره [3] . بل بملاحظة الأخبار [4] ربما احتمل الحرمة . قوله : ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنه إن كان أمينا لم يضمن . . إلى آخره [5] . لا تدل إلا أنها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أن المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا ، مع أن عدم الضمان في العارية إنما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصة ، إلا أن يقال : إذا توقف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق الرخصة يدل على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمل ! قوله : والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في " الشرائع " [6] بعد الحكم المذكور . .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وتجويز مثل ذلك ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 369 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 370 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 210 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 487 البابين 92 و 93 من أبواب أحكام الأولاد . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 371 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من النسخ ، لأن نص العبارة التي ذكرها الشارح - والتي هي : ( والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب ) - مذكور في شرائع الإسلام : 2 / 172 .