المعلوم ، والفرض عدمه ، فتأمل . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن البناء في الإجارة على أن المنفعة تصير ملك المستأجر ، و " الناس مسلطون على أموالهم " [2] ، بخلاف العارية ، فإنها من باب الإمتاع ، كما هو الظاهر من الأدلة وأقوال الفقهاء . قوله : كأنه لا خلاف فيه عندنا ، ولأنه لا مانع منه عقلا ولا نقلا [3] ، والأصل الجواز . . إلى آخره [4] . إن هذه الأدلة تدل على صحة نفس الفعل وجوازه ، ولا تأمل في أن صاحب المال بأي نحو يرضى أن يتصرف أحد في ماله فهو حلال ، إلا أن يتحقق المنع من الشرع ، لكن كون ذلك عارية يحتاج إلى دليل ، سيما مع الاتفاق على أن العارية في المنافع خاصة ، وأن الأعيان ليست من باب المنافع . قوله : ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما [5] أو دارهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن " [6] . . إلى آخره [7] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 365 . [2] عوالي اللآلي : 1 / 457 الحديث 198 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( عقلا ونقلا ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 366 ، وفيه : ( لا خلاف فيها عندنا ) . [5] كذا في النسخ ، وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي مصادر الحديث : ( بضريبة سنة شيئا معلوما ) . [6] الكافي : 5 / 223 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 127 الحديث 554 ، وسائل الشيعة : 17 / 350 الحديث 22724 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 366 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 210 .