responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 576


فظهر أن كل ظن لا يكفي ، بل ربما يكون في الظنون المحرمة .
وعرفت أيضا أن ثمرة العقد غير ثمرة مجرد إباحة التصرف ، سيما الإباحة التي لا تظهر من لفظ ومثله ، بل من مجرد الفحوى أو القرينة .
قوله : والجواز غير بعيد ، مع القرينة بأن المقصود غير متعلق بالمستعير المعين [1] ، والقرينة المفيدة [2] متبعة . . إلى آخره [3] .
مع وجود القرينة لا وجه للقول بعدم البعد ، سيما بعد الإصرار بعدم الحاجة إلى لفظ أصلا ورأسا ، بل لا تأمل أصلا حينئذ .
وأما مع عدمها ، فإن كان دلالة عرفية فهي كوجود القرينة لا وجه للتأمل فيه ، وإلا فلا وجه للتأمل في عدم الجواز .
ومجرد عدم غرض يتعلق بالمعين غالبا ، كيف يكفي لتجويز الرخصة ؟ إلا أن مراده ( رحمه الله ) [4] ظهور عدم الغرض بالمعين ، بحيث يظهر تجويز المالك التعدي ، لكن هذا مقصور في القرينة أو دلالة العرف ، لكن مع وجود القرينة ، فالقرينة متبعة ، أي شئ يقتضي ، إذ ربما يقتضي التعدي إلى الأكثر ضررا أيضا ، وربما يقتصر على الأدون خاصة ، ودلالة العرف ليست كلية ، بل هي مقصورة في جزئيات ، فتأمل !
قوله : ويؤيده جواز ركوب المساوي للدابة المستأجرة وإجارتها للمساوي والأدنى ، والاحتياط العدم [5] ، لعدم جواز تسليط أحد على مال الغير إلا بإذنه



[1] كذا ، وفي المصدر : ( متعلق بالمستعير والمعير ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( المقيدة ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 364 .
[4] في ه‌ : ( إلا أن يكون مراده ( رحمه الله ) ) .
[5] في النسخ الخطية : ( للدابة المستأجرة للمساوي والأولى ، والاحتياط : العدم ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .

576

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست